بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
رقم القرار: 7
تاريخ القرار: 10/2/1993
قرار
إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (83) المنعقدة بتاريخ 31/1/1993 إصدار القرار الآتي:
- أ-يستحق موظف الدرجة الأولى أجرة نقل مقعدين عند سفره.
ب-يستحق موظف الدرجة الثانية فنازلا أجرة نقل مقعد واحد عند سفره.
- يصرف مبلغ (40) دينارا كمخصصات ليلية للموظف الذي كان يصرف له مبلغ (4) دنانير بموجب قانون رقم (30) لسنة 1980.
- يصرف مبلغ (30) دينارا كمخصصات ليلية للموظف الذي كان يصرف له مبلغ (3) دنانير بموجب القانون المذكور من الفقرة (2).
- يصرف مبلغ (25) دينارا كمخصصات المبيت إضافة للمخصصات المذكورة في الفقرتين (2-3) وفق القائمة المنظمة من الفندق.
- أ-يستحق الموظف المنقول بناءا على مقتضيات المصلحة العامة أجور نقل أثاثه وفقا للأسعار السائدة.
ب-يستحق الموظف المشمول بالفقرة (2) أجور نقل سيارة خاصة لنقل أفراد عائلته وفقا للأسعار السائدة.
- على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
- ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
جوهر نامق سالم
رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق