قرار 7 لسنة 1993 اجور النقل عند سفر الموظفين | 2

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 7

تاريخ القرار: 10/2/1993

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (83) المنعقدة بتاريخ 31/1/1993 إصدار القرار الآتي:

 

  1. أ-يستحق موظف الدرجة الأولى أجرة نقل مقعدين عند سفره.

         ب-يستحق موظف الدرجة الثانية فنازلا أجرة نقل مقعد واحد عند سفره.

  1. يصرف مبلغ (40) دينارا كمخصصات ليلية للموظف الذي كان يصرف له مبلغ (4) دنانير بموجب قانون رقم (30) لسنة 1980.
  2. يصرف مبلغ (30) دينارا كمخصصات ليلية للموظف الذي كان يصرف له مبلغ (3) دنانير بموجب القانون المذكور من الفقرة (2).
  3. يصرف مبلغ (25) دينارا كمخصصات المبيت إضافة للمخصصات المذكورة في الفقرتين (2-3) وفق القائمة المنظمة من الفندق.
  4. أ-يستحق الموظف المنقول بناءا على مقتضيات المصلحة العامة أجور نقل أثاثه وفقا للأسعار السائدة.

         ب-يستحق الموظف المشمول بالفقرة (2) أجور نقل سيارة خاصة لنقل أفراد               عائلته وفقا للأسعار السائدة.

  1. على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
  2. ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                           جوهر نامق سالم

                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق