قرار 7 لسنة 1992 معاملات البيع والشراء لمسؤولي النظام العراقي السابق | 2

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:7

تاريخ القرار:11/8/1992 م

20/خةرمانان/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 11/8/1992 اصدار القرار الاتي:

 

1/إبطال كافة معاملات بيع وشراء الاموال غير المنقولة للمسؤولين السابقين للنظام العراقى والذين التحقوا بالنظام أثناء وبعد انتفاضة اذار المجيدة 1991 لحين تشريع قانون حول كيفية التصرف بتلك الاموال.

2/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.

كتب في اربيل في اليوم الحادى عشر من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 20/خةرمانان/سنة/2692ك

 

                     جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق