قرار 6 لسنة 2002 المزايدات بمدينة اربيل

ku-IQ

قرار 6 لسنة 2002 المزايدات بمدينة اربيل 18593344

4 قرار 6 لسنة 2002 المزايدات بمدينة اربيل

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 6

تاريخ القرار: 28/5/2002

 

 

"قرار"

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 28/5/2002 اصدار القرار الاتي:

اولاَ: تعتبر المزايدات  الجارية في مدينة أربيل  بتاريخ 31/8/1996 ملغية وتبطل جميع الاثار القانونية المترتبة عليها وتجري تلك المزايدات مجدداً.

ثانياً: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

ثالثاً: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

            د.روژ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة