قرار 6 لسنة 2001 الغاء تسجيل عقاري | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

        بإسم الشعب

المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق

رقم القرار: 6

تاريخ القرار: 2/5/2001

 

"قرار"

 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/5/2001 مايلي:

المادة الأولى:

يلغى قيد التسجيل العقاري للقطعة المرقمة 2/5 مقاطعة (45) ماسيكي و البالغة مساحتها (580) دونماً و المسجل بعدد 21 نيسان 1996 جلد (208) دهوك و يعاد تسجيلها بإسم وزارة المالية و الإقتصاد لحكومة اقليم كوردستان.

المادة الثانية: 

على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.

المادة الثالثة:

ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

د.روذ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق