قرار 6 لسنة 1992 إلزام كافة الدوائر الرسمية والمواطنين التعامل بالعملة المستنسخة بكامل قوتها النقدية | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:6

تاريخ القرار:11/8/1992 م

20/خةرمانان/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 10/8/1992 اصدار القرار الاتي:

 

1/إلزام كافة الدوائر الرسمية والمواطنين التعامل بالعملة المستنسخة بكامل قوتها النقدية اذا توفر فيها احد شروط الامان.

2/يعاقب المخالف باشد العقوبات المنصوص عليها فى القوانين المرعية.

3/على رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.

كتب فى اربيل فى اليوم الحادي عشر من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 20/خةرمانان/سنة/2692ك

 

 

                    جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق