قرار  رقم (6) لسنة 2009 استمرار الدورة الانتخابيه الثانيه لبرلمان كوردستان

ku-IQ

قرار  رقم (6) لسنة 2009 استمرار الدورة الانتخابيه الثانيه لبرلمان كوردستان 18558864

4 قرار  رقم (6) لسنة 2009 استمرار الدورة الانتخابيه الثانيه لبرلمان كوردستان

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

برلمان كوردستان ـ العراق

 

 

قرار  رقم (6) لسنة 2009

 

استناداً لحكم المادة (56) الفقرة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضة العدد القانونى من الاعضاء. قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ في 13/5/2009، تشريع القرار الآتي:

 

اولاً: تستمر الدورة الانتخابية الثانية لبرلمان كوردستان ـ العراق التي ستنتهي في 4/6/2009، ويبقى البرلمان قائماً لحين انتخاب برلمان جديد وإنعقاد جلسته الاولى.

 

ثانياً: لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

 

ثالثاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.

 

رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

 

                                                             عدنان المفتی

                                                            رئیس برلمان کوردستان - العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة