قرار 1 لسنة 1992 ربط السيطرات وقوى الامن الداخلي | 2

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:1

تاريخ القرار/ 15/7/1992

24/پۆشپەر/2692 ك

 

قرار

استنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 13/7/1992 اصدار القرار الاتي:

 

1/ تقرر ربط كافة نقاط السيطرة وقوى الامن الداخلى بوزارة الداخلية واعتبارا من 15/7/1992.

2/ على مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق تنفيذ هذا القرار.

 

 

 

             جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق