قرار 1 لسنة 2007 السن التقاعدي للمعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين و الاختصاصيين 68 سنة بدلاً من 63 سنة. | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

 

رقم القرار: 1

تاريخ القرار: 29/5/2007

 

قرار

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (20) و المنعقدة بتأريخ 29/5/2007 تشريع القرار الآتي :-

 

أولاً: الغاء الفقرة (1) من قرار المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق المرقم  (25) و المؤرخ في6/10/1997 الخاص بجعل السن التقاعدي للمعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين و الاختصاصيين 68 سنة بدلاً من 63 سنة.

ثانياً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القرار.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

عدنان المفتي

رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق