قرار رقم 1 لسنه 1998 تحديد عطلة يوم بدء إنتفاضة شعب كوردستان

ku-IQ

قرار رقم 1 لسنه 1998 تحديد عطلة يوم بدء إنتفاضة شعب كوردستان 18275625

3 قرار رقم 1 لسنه 1998 تحديد عطلة يوم بدء إنتفاضة شعب كوردستان

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 1

تأريخ القرار: 18/3/1998

 

(قرار)

إستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة "3" من المادة  الثانية من القانون رقم "10" لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلسالوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 18/3/1998قررنا إصدار القرار الآتي:

 

أولاً:

إعتبار يوم (5/3) من كل عام – يوم بدء إنتفاضة شعب كوردستان عطلة رسمية في الإقليم.

ثانياً:

على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.

ثالثاً:

ينفذهذا القرار من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                             جوهر نامق  سالم 

                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة