قرار رقم 8 لسنة 1992 اعادة اسكان اللاجئين

ku-IQ

قرار رقم 8 لسنة 1992 اعادة اسكان اللاجئين 18258529

2 قرار رقم 8 لسنة 1992 اعادة اسكان اللاجئين

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:8

تاريخ القرار:18/8/1992 م

27/خةرمانان/2692 ك

 

 قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 18/8/1992 اصدار القرار الاتي:.

 

1/تكلف وزارة الاعمار والتنمية الاسراع بتوفير المستلزمات الضرورية لاعادة اسكان اللاجئين فى مناطق سكناهم.

2/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.

كتب في اربيل في اليوم الثامن عشر من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 27/خةرمانان/سنة/2692ك

 

 

     جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة