قانون رقم(11)لسنة 2009 قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم | 10

بسم الله الرحمن الرحيم

      باسم الشعب 

برلمان كوردستان ـ العراق

 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 26/10/2009 تشريع القانون الآتي:   

 

قانون رقم(11)لسنة 2009

قانون الغاء و دمج بعض الوزارات في الاقليم

 

المادة الأولى:

تلغى الوزارات المذكورة ادناه وتؤول كافة موجوداتها وحقوقها والتزاماتها وشؤون منتسبيها الى مجلس الوزراء للتصرف بها وفق القانون.

أولاً: وزارة حقوق الانسان.

ثانياً: وزارة شؤون المناطق خارج الاقليم.

ثالثاً: وزارة البيئة.

المادة الثانية:

 تدمج وزارة النقل ووزارة الاتصالات في وزارة واحدة بأسم (وزارة النقل والاتصالات). 

المادة الثالثة:

تدمج وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية في وزارة واحدة بأسم (وزارة الزراعة والموارد المائية).

المادة الرابعة:

تدمج وزارة الثقافة ووزارة الرياضة والشباب في وزارة واحدة بأسم (وزارة الثقافة والشباب).

المادة الخامسة:

تدمج وزارة البلديات ووزارة السياحة في وزارة واحدة بأسم (وزارة البلديات والسياحة).

المادة السادسة:

تدمج وزارة التجارة ووزارة الصناعة في وزارة واحدة بأسم (وزارة التجارة والصناعة).

المادة السابعة:

يعاد تنظيم وهيكلة الوزارات المدمجة بقانون ويعمل بالانظمة، الصادرة عنها لحين صدور مايحل محلها.

المادة الثامنة:

لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض واحكام هذا القانون.

 

 

المادة التاسعة:

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

محمد قادر عبدااله

(د. كمال كركووكى)

رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

 

 

الاسباب الموجبة

 

لغرض تنظيم و تقليص عدد الوزارات و دمج بعضها و التغييرات التي تحصل في الكابينة الجديدة للحكومة ولاجل خدمة مواطني كوردستان شرع هذا القانون.