قانون رقم (12)لسنة 2009 التعديل الثامن لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

      باسم الشعب 

برلمان كوردستان ـ العراق

 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 26/10/2009 تشريع القانون الآتي:   

 

قانون رقم (12)لسنة 2009

قانون التعديل الثامن لقانون مجلس وزراء

 إقليم كوردستان ـ العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل

 

المادة الأولى:

تلغى المادة التاسعة المعدلة ويحل محلها مايلى:

يضم مجلس الوزراء الوزارات التالية:

1- وزارة العدل

2- وزراة شؤون الثيَشمةرطة

3- وزارة الداخلية

4- وزارة المالية والاقتصاد

5- وزارة الثروات الطبيعية

6- وزارة الصحة 

7- وزارة التربية 

8- وزارة الاعمار والاسكان

9- وزارة البلديات والسياحة

10- وزارة التعليم العالى والبحث العلمي

11- وزارة التخطيط

12- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

13- وزارة الثقافة والشباب

14- وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين 

15- وزارة الزراعة والموارد المائية

16- وزارة التجارة والصناعة

17- وزارة النقل والاتصالات

18- وزارة الاوقاف و الشؤون الدينية 

19- وزارة الكهرباء

 

المادة الثانية: 

لايعمل باى نص قانونى او قرار يتعارض و احكام هذا القانون.

المادة الثالثة: 

على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الرابعة: 

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية(وقائع كوردستان).

محمد قادر عبدااله

(د. كمال كركووكى)

رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

 

اسباب الموجبة

لغرض تنظيم و تقليص عدد الوزارات و دمج بعضها و التغييرات التي تحصل في الكابينة الجديدة للحكومة ولاجل خدمة مواطني كوردستان شرع هذا القانون.