قانون رقم (12) لسنة 2001 التعديل الثاني لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

 بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم الإصدار: 12

تاريخ الإصدار: 3/7/2001

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه وزير العدل، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإستثنائية المرقمة (1) و المنعقدة بتأريخ 2/7/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (12) لسنة 2001

قانون التعديل الثاني لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق

رقم (12) لسنة 1992

المادة الأولى:

تعدل المادة الأولى ويضاف إليها ما يلي و يصبح الفقرة (4) لها:

4) وكيل الوزارة: وكيل وزارة العدل.

المادة الثانية: 

تعدل المادة الثالثة و تضاف إليها فقرة ثانية و تقرأ على الوجه الآتي:

  1. الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها . و تصدر عنه القرارات و التعليمات و الأوامر المتعلقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى و يكون مسؤولاً أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضواً متضامناً فيه.
  2. وكيل الوزارة: يساعد الوزير في توجيه الوزارة و الإشراف على شؤونها القانونية و الفنية و الإدارية و المالية و التنظيمية ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه من قبل الوزير على أن يكون حاكماً و يحتفظ بحقوقه و صفته القضائية.

 

 

المادة الثالثة:

تعدل المادة الرابعة و تضاف إليها الفقرة التالية و تصبح الفقرة (2) لها كما تصبح الفقرة (2) الحالية الفقرة (3) لها:

2) مكتب وكيل الوزارة: و يتولى إدارته مدير حاصل على شهادة جامعية في القانون.

المادة الرابعة:

على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

                                                                     د. روژ نوري شاويس

                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق