قانون رقم (7) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993 | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم القرار: 29

تاريخ القرار: 21/10/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/10/1997 إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (7) لسنة 1997

قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم

كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993

 

المادة الأولى:

يضاف ما يلي الى آخر المادة الرابعة وتصبح الفقرة (و) لها و كالآتي:

و- كلية الشرطة: يتولى ادارتها (عميد كلية) بدرجة مدير عام على ان يكون ضابط شرطة لاتقل رتبته عن عقيد و حائز على شهادة كليتي الشرطة و القانون وتنظيم امورها بنظام خاص.

المادة الثانية:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                         جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق