قانون رقم (6) لسنة 1998 التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة لإقليم كوردستان العراق رقم (11) لسنة 1992 | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: (16)

تأريخ القرار: 26/9/1998

 

(قرار)

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 24/9/1998، قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (6) لسنة 1998

قانون التعديل الاول لقانون وزارة الثقافة لإقليم 

كوردستان العراق رقم (11) لسنة 1992

المادة الأولى:

تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة و تقرأ على الوجه الآتي:

(للوزير إستحداث و دمج و إلغاء وفك إرتباط مديريات و أقسام و شعب عند الإقتضاء).

المادة الثانية:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة: 

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

  جوهر نامق سالم 

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

 

(الأسباب الموجبة)

لقد ظهر أثناء تطبيق قانون وزارة الثقافة بأن بعض المديريات و الشعب و أقسام الوزارة بحاجة الى دمج نشاطه أو فك إرتباط أو إستحداث شعب و أقسام جديدة و لكي يتسنى للوزارة تنظيم العمل وإدارته بشكل أفضل فقد نظم هذا المشروع.