قانون رقم (5) لسنة 2001 التعديل الثالث لقانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993لإقليم كوردستان العراق | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم الإصدار: 5

تاريخ الإصدار: 6/6/2001

 

     إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ، ووافق عليه مجلس الوزراء ، و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (12) والمنعقدة بتاريخ 5/6/2001 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (5) لسنة 2001

قانون التعديل الثالث لقانون وزارة الداخلية 

رقم (9) لسنة 1993لإقليم كوردستان العراق

 

المادة الأولى:

تستحدث مديرية عامة بإسم (المديرية العامة لشرطة المرور) يترأسها مدير عام لاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة ترتبط بوزارة الداخلية.

 

المادة الثانية:

تعدل المادة الرابعة من القانون رقم (9) لسنة 1993 و تقرأ كالآتي:

1-إضافة المديرية العامة لشرطة المرور الى المديريات العامة الواردة ذكرها في المادة الرابعة من قانون وزارة الداخلية رقم (9) لسنة 1993 و اعتبارها الفقرة (7) من المادة أعلاه.

2-فك إرتباط مديريات شرطة المرور في المحافظات عن مديرية الشرطة العامة و ربطها بالمديرية العامة لشرطة المرور مع كافة تشكيلاتها.

 

المادة الثالثة:

    لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

 

 

المادة الرابعة:

      على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الخامسة:

     ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                               د. رۆژ نوري شاويس

                                                                رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق