القانون رقم (3) لسنة 1996 التعديل الثاني لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992

ku-IQ

القانون رقم (3) لسنة 1996 التعديل الثاني لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992 17749369

4 القانون رقم (3) لسنة 1996 التعديل الثاني لقانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 4

تاريخ القرار: 23/9/1996

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام المادتين (53) و (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق. قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 23/9/1996 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (3) لسنة 1996 

قانون التعديل الثاني لقانون مجلس وزراء

اقليم كوردستان رقم 3 لسنة 1992

 

المادة الأولى:                                                      

تلغى المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1994 الصادر بالقرار رقم 35 في 14/12/1994، وتقرأ الفقرة (4) من المادة (9) من قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان رقم (3) لسنة 1992 كما يلي:

4-وزارة شؤون الپیشمەرگە.

 

المادة الثانية:

يشكل ما جاء في المادة (9) من القانون رقم (3) لسنة 1992 الفقرة (أ) من المادة المذكورة وتكون الفقرة (ب) منها كما يلي:

(ب-يجوز أن يضم مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق وزراء اقليم)

 

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                 جوهر نامق سالم

                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة