قانون رقم (2) لسنة 2005 قانون ديوان رئاسة  اقليم كوردستان- العراق | 6

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان- العراق

 

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56)والمادة(53)من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل والمادة(12) من قانون رئاسة اقليم كوردستان- العراق رقم (1)لسنة 2005 وبناءًا على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان- العراق، قرر المجلس بجلســته المنعقدة في 26/ 7/ 2005  تشريع القانون الآتي: 

 

قانون رقم (2) لسنة 2005

قانون ديوان رئاسة  اقليم كوردستان- العراق

المادة الاولى :

يكون لرئاسة الاقليم ديوان باسم(ديوان رئاسة اقليم كوردستان)يتمتع بالشخصية المعنوية ويتولى المهام الآتية:

أولاً: الإشراف على دوائر الديوان.

ثانياً: تنظيم العلاقة بين رئاسة الاقليم ورئاسة المجلس الوطني لكوردستان- العراق ورئاسة مجلس وزراء اقليم كوردستان- العراق.

ثالثاً: تنظيم العلاقة بين رئاسة الاقليم والسلطات العراقية الفدرالية.

رابعاً: تنظيم نشاطات واتصالات رئيس الاقليم داخل اقليم كوردستان وخارجه.

المادة الثانية:

يعين رئيس الاقليم رئيساً لديوان رئاسة الاقليم بدرجة وزير.

 

 

المادة الثالثة:

لرئيس الاقليم إصدار نظام خاص بتشكيلات الديوان واستحداث وإلغاء ما يراه مناسباً من دوائر وأقسام وشعب.

 

المادة الرابعة:

أولاً: لرئيس الاقليم تعيين مستشاريه ويكونون بدرجة خاصة وله تعيين المدراء العامين ضمن تشكيلات الديوان ومحاسبتهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون.

ثانياً: لرئيس الاقليم تعيين بقية منتسبي تشكيلات الديوان ومحاسبتهم وإحالتهم على التقاعد وفق القانون، وله تخويل رئيس الديوان بعضاً من صلاحياته فيما يتعلق بهذه الفقرة.

 

المادة الخامسة:

لرئيس الديوان حضور اجتماعات مجلس وزراء اقليم كوردستان.

المادة السادسة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية للاقليم (وقائع كوردستان).

 

        عدنان رشاد المفتى

    رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق