القانون رقم (13) لسنة 1993 قانون وزارة الاشغال والإسكان لإقليم كوردستان العراق | 12

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 31

تاريخ القرار: 9/6/1993

قرار

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الاشغال والإسكان ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1993 إصدار مايلي:

 

القانون رقم (13) لسنة 1993

قانون وزارة الاشغال والإسكان 

لإقليم كوردستان العراق

التعاريف

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة الاشغال و الإسكان في الإقليم.

3-الوزير: وزير الاشغال و الإسكان في الإقليم.

4-الوكيل: وكيل وزارة الاشغال و الإسكان في الإقليم.

المادة الثانية:

تتولى الوزارة المهام التالية:

1-تنفيذ المشاريع في مجال المباني العامة والإسكان و الطرق و الجسور و المطارات والأنفاق واقتراح الخطط لها ضمن الخطط العامة للإقليم.

2-القيام بالدراسات الخاصة لقطاع التشييد و الطرق و الجسور ودراسة الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة من قبلها ووضع التصاميم و مناهج العمل للمشاريع الموكلة إليها.

3-القيام بأعمال السيطرة النوعية للمشاريع الإنشائية و مواد الإنشاء للمشاريع العائدة لها و المساهمة في اعداد المواصفات الفنية ووفق الظروف الطبيعية.

4-الإشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة إليها و متابعتها و القيام بإنشاء و صيانة الطرق العامة الواقعة خارج حدود البلديات و صيانة و تشغيل الجسور و محطات الأوزان المحورية و المعابر و الأنفاق مع تأثيثها و الحفاظ على محرماتها.

5-التعاقد مع المنظمات الإنسانية و الجهات المختصة العاملة في الإقليم لتنفيذ المشاريع التي تقع ضمن إختصاصاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

6-العمل على توفير مواد الإنشاء ومصادر التمويل الذاتي من الدوائر و المؤسسات التابعة للوزارة.

 

(تشكيلات الوزارة)

 

المادة الثالثة:

يتألف مركز الوزارة ممايلي:

1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالهاو الإشراف و الرقابة على نشاطاتها، وتصدر عنه التعليمات و القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.

2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.

3-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.

4-مكتب الوكيل: يرأسه موظف من ذوي الخبرة و الكفاءة.

5-مديرية الشؤون القانونية.

6-مديرية الرقابة و التدقيق المالي.

7-مديرية التخطيط و المتابعة: يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية.

8-مديرية المعامل و المخازن: يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة الميكانيكية.

المادة الرابعة:

يتكون مركز الوزارة من المديريات التالية:

1-المديرية العامة للديوان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة و الإختصاص، ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديرية الشؤون الإدارية والأفراد.

ب-مديرية الشؤون المالية.

ج-المديرية العامة للطرق و الجسور يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية و من ذوي الخبرة، ترتبط بها مديريات الطرق و الجسور في محافظات الإقليم.

3-المديرية العامة للمباني والإسكان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية و من ذوي الخبرة، وترتبط بها مديريات المباني والإسكان في محافظات الإقليم.

المادة الخامسة:

1-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.

2-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب عند الإقتضاء.

3-للوزير تشكيل هيئات مؤقتة لتنفيذ مهام معينة ضمن أحكام القانون و النظام.

المادة السادسة:

تستمر الوزراة في إدارة الشؤون المختبرات و الإشراف عليها لحين تشكيل جهاز مركزي إقليمي لها.

المادة السابعة:

تؤول كافة ممتلكات و حقوق وزارة الإسكان و التعمير في المركز التي أصبحت من إختصاصات الوزارة إليها.

المادة الثامنة:

يخضع كافة منتسبي الوزارة لقانون الخدمة و الملاك.

المادة التاسعة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثانية عشرة:

 ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                    جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق