القانون رقم (13) لسنة 1993 قانون وزارة الاشغال والإسكان لإقليم كوردستان العراق

ku-IQ

القانون رقم (13) لسنة 1993 قانون وزارة الاشغال والإسكان لإقليم كوردستان العراق 17640000

12 القانون رقم (13) لسنة 1993 قانون وزارة الاشغال والإسكان لإقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 31

تاريخ القرار: 9/6/1993

قرار

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الاشغال والإسكان ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/6/1993 إصدار مايلي:

 

القانون رقم (13) لسنة 1993

قانون وزارة الاشغال والإسكان 

لإقليم كوردستان العراق

التعاريف

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة الاشغال و الإسكان في الإقليم.

3-الوزير: وزير الاشغال و الإسكان في الإقليم.

4-الوكيل: وكيل وزارة الاشغال و الإسكان في الإقليم.

المادة الثانية:

تتولى الوزارة المهام التالية:

1-تنفيذ المشاريع في مجال المباني العامة والإسكان و الطرق و الجسور و المطارات والأنفاق واقتراح الخطط لها ضمن الخطط العامة للإقليم.

2-القيام بالدراسات الخاصة لقطاع التشييد و الطرق و الجسور ودراسة الجدوى الفنية والإقتصادية للمشاريع المقترحة من قبلها ووضع التصاميم و مناهج العمل للمشاريع الموكلة إليها.

3-القيام بأعمال السيطرة النوعية للمشاريع الإنشائية و مواد الإنشاء للمشاريع العائدة لها و المساهمة في اعداد المواصفات الفنية ووفق الظروف الطبيعية.

4-الإشراف على تنفيذ المشاريع الموكلة إليها و متابعتها و القيام بإنشاء و صيانة الطرق العامة الواقعة خارج حدود البلديات و صيانة و تشغيل الجسور و محطات الأوزان المحورية و المعابر و الأنفاق مع تأثيثها و الحفاظ على محرماتها.

5-التعاقد مع المنظمات الإنسانية و الجهات المختصة العاملة في الإقليم لتنفيذ المشاريع التي تقع ضمن إختصاصاتها وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

6-العمل على توفير مواد الإنشاء ومصادر التمويل الذاتي من الدوائر و المؤسسات التابعة للوزارة.

 

(تشكيلات الوزارة)

 

المادة الثالثة:

يتألف مركز الوزارة ممايلي:

1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالهاو الإشراف و الرقابة على نشاطاتها، وتصدر عنه التعليمات و القرارات والأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه وله تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.

2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.

3-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.

4-مكتب الوكيل: يرأسه موظف من ذوي الخبرة و الكفاءة.

5-مديرية الشؤون القانونية.

6-مديرية الرقابة و التدقيق المالي.

7-مديرية التخطيط و المتابعة: يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية.

8-مديرية المعامل و المخازن: يرأسها موظف بدرجة مدير يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة الميكانيكية.

المادة الرابعة:

يتكون مركز الوزارة من المديريات التالية:

1-المديرية العامة للديوان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة و الإختصاص، ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديرية الشؤون الإدارية والأفراد.

ب-مديرية الشؤون المالية.

ج-المديرية العامة للطرق و الجسور يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية و من ذوي الخبرة، ترتبط بها مديريات الطرق و الجسور في محافظات الإقليم.

3-المديرية العامة للمباني والإسكان: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علوم الهندسة المدنية و من ذوي الخبرة، وترتبط بها مديريات المباني والإسكان في محافظات الإقليم.

المادة الخامسة:

1-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.

2-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب عند الإقتضاء.

3-للوزير تشكيل هيئات مؤقتة لتنفيذ مهام معينة ضمن أحكام القانون و النظام.

المادة السادسة:

تستمر الوزراة في إدارة الشؤون المختبرات و الإشراف عليها لحين تشكيل جهاز مركزي إقليمي لها.

المادة السابعة:

تؤول كافة ممتلكات و حقوق وزارة الإسكان و التعمير في المركز التي أصبحت من إختصاصات الوزارة إليها.

المادة الثامنة:

يخضع كافة منتسبي الوزارة لقانون الخدمة و الملاك.

المادة التاسعة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثانية عشرة:

 ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                    جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة