القانون رقم (9) لسنة 2014 التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (10) لسنة 2008 | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

        باسم الشعب

برلمان كوردستان – العراق

 

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على اقتراح العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (19) بتاريخ 24/12/2014 تشريع القانون الآتي:

 

القانون رقم (9) لسنة 2014

قانون التعديل الأول لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاقليم كوردستان ـ العراق 

رقم (10) لسنة 2008

المادة (1): 

تعدل المادة (السابعة) من القانون وتقرأ على الوجه الآتي:

أولاً: تتكون مؤسسات التعليم العالي من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز البحثية الحكومية وغير الحكومية، وترتبط بالوزارة المؤسسات التعليمية الآتية:

1- جامعة صلاح الدين/ أربيل.

2- جامعة سليمانية.

3- جامعة دهوك.

4- جامعة كوية.

5- جامعة سوران.

6- جامعة زاخو.

7- جامعة راثةرين.

8- جامعة حلبجة.

9- جامعة طةرميان.

10- جامعة ضةرمؤ.

11- جامعة كوردستان/ أربيل.

12- جامعة بوليتكنيك أربيل.

13- جامعة بوليتكنيك السليمانية.

14- جامعة بوليتكنيك دهوك.

15- مجلس كوردستان الأعلى للاختصاصات الطبية.

16- هيئة كوردستان للدراسات الاستراتيجية والبحوث العلمية.

17- أية مؤسسة حكومية أخرى قائمة أو تستحدث بعد صدور هذا القانون.

ثانياً: لمجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبموجب المرتبة والمعايير العلمية سلطة منح الخصوصية للجامعات في إطار تعليمات خاصة.

المادة (2):

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (3):

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (4):

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

 

                                       يوسف محمد صادق

                                     رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

 

الأسباب الموجبة

بغية تطوير المسار العلمي وإعادة تنظيم جميع المؤسسات والمراكز في إطار قانون وزارة التعليم العالي، فقد شرع هذا القانون.