القانون رقم (9) لسنة 1993 قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق | 10

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 21

تاريخ القرار: 27/3/1993

قرار

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1993 إصدار القانون الآتي:

 

القانون رقم (9) لسنة 1993

قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة الداخلية.

3-الوزير: وزير الداخلية.

4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية.

المادة الثانية:

تتولى الوزارة المهام التالية:

1-تنفيذ السياسة العامة لحكومة إقليم كوردستان العراق و العمل على صيانة و حماية الأمن الداخلي من خلال وضع خطط لأجهزة الوزارة.

2-العمل على سيادة القانون و توطيد النظام العام وتأمين الراحة و الطمأنينة للمواطنين و الحفاظ على ممتلكاتهم.

3-التعاون و التنسيق مع الوزارات و الدوائر الأخرى المختصة بشأن المهام و الواجبات المتعلقة بالأمن وحفظ النظام تحقيقا للصالح العام.

4-العمل على منع وقوع الجرائم و التنبؤ المستقبلي لوقوع الجريمة ووضع الخطط و البرامج التي تمنع وقوعها بهدف تحقيق الأمن الدائم و الطمأنينة و العمل على استباب الأمن و الإستقرار الدائم والإهتمام بالجانب الوقائي للجرائم.

5-العمل من أجل حماية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كوردستان العراق واتباع الأساليب القانونية و العملية في حل المنازعات و المشاكل العامة و الخاصة.

6-الحفاظ على الآداب العامة في الإقليم.

7-مكافحة التجسس و التهريب و التسلل وحماية إقتصاد الإقليم وأمنه ومنع الدخول غير المشروع إلى الإقليم.

المادة الثالثة:

1-الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و الإشراف تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه الأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية و العسكرية و التنظيمية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى وله تخويل بعض من صلاحياته إلى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة أو رؤساء الوحدات الإدارية في الإقليم ويكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.

2-وكيل الوزارة: يساعد الوزير في مهامه أعلاه حسب الصلاحيات التي يخولها له.

3-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.

4- مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة و الكفاءة.

5-محافظو الإقليم.

6-هيئة التفتيش الإداري.

7-هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.

8-المستشارون: يتولون إبداء المشورة للوزير في كل ما له علاقة بشؤون الوزارة فيما يتعلق بإختصاصاتهم ويتم تعيينهم بإقتراح من الوزير و موافقة مجلس الوزراء.

9-محكمة قوى الأمن الداخلي.

10-الدائرة القانونية.

المادة الرابعة:

تتألف الوزارة من المديريات العامة التالية:

 1-مديرية الديوان العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام و يكون حائزا على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديرية الإدارة و الشؤون الداخلية.

ب-مديرية الإعلام و العلاقات.

ج-مديرية الحسابات.

د-مديرية التخطيط و المتابعة.

2-مديرية الشرطة العامة: يرأسها مدير عام لاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة و ترتبط بها:

أ-مديريات الشرطة في محافظات الإقليم.

ب-مديريات شرطة المرور في المحافظات.

ج-مديريات الدفاع المدني في المحافظات.

د-مديرية شرطة الكهرباء.

ه-مديرية مدارس الشرطة.

3-مديرية الآسايش العامة: يرأسها مدير عام حائز على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديريات آسايش المحافظات.

ب-مديرية الإقامة و الجوازات و السفر.

4-مديريات شرطة الحدود و الكمارك العامة: يرأسها مدير عام من ذوي الخبرة و الكفاءة ولاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة و ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديريات شرطة الكمارك في المحافظات.

ب-مديرية شرطة الحدود في المحافظات.

5-مديرية الإدارة المحلية العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها تشكيلات الإدارة المحلية في المحافظات.

6-مديرية الجنسية و الأحوال المدنية العامة: يرأسها مدير عام حائز على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها مديريات الجنسية و الأحوال المدنية في محافظات الإقليم.

المادة الخامسة:

1-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.

2-للوزير إستحداث أو دمج هيئات أو مديريات أو أقسام أو شعب عند الإقتضاء.

المادة السادسة:

تؤول جميع حقوق و ممتلكات التشكيلات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارتي الداخلية و الحكم المحلي في المركز أو التي إرتبطت بها إلى وزارة الداخلية للإقليم.

المادة السابعة:

لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة: 

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                   جوهر نامق سالم

                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق