القانون رقم (8) لسنة 2014 التعديل العاشر لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل

ku-IQ

القانون رقم (8) لسنة 2014 التعديل العاشر لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل 17598025

3 القانون رقم (8) لسنة 2014 التعديل العاشر لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل

 بسم الله الرحمن الرحيم

          باسم الشعب

برلمان كوردستان – العراق

 

 

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (16) بتاريخ 16/12/2014 تشريع القانون الآتي:

 

القانون رقم (8) لسنة 2014

قانون التعديل العاشر لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق

رقم (3) لسنة 1992 المعدل

المادة (1): 

تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (التاسعة) من القانون وتُقرأ على الوجه الآتي:

ثانياً: يجوز أن يضم مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق (3) ثلاثة وزراء للإقليم.

المادة (2):

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (3):

ينفذ هذا القانون من تاريخ أصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

                                        يوسف محمد صادق

                                     رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

 

 

الأسباب الموجبة

لغرض تنظيم التغييرات الحاصلة في الكابينة الجديدة للحكومة ومن أجل زيادة خدمة مواطني كوردستان، شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة