القانون رقم (8) لسنة 2014 التعديل العاشر لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق رقم (3) لسنة 1992 المعدل | 3

 بسم الله الرحمن الرحيم

          باسم الشعب

برلمان كوردستان – العراق

 

 

استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان – العراق في جلسته الاعتيادية رقم (16) بتاريخ 16/12/2014 تشريع القانون الآتي:

 

القانون رقم (8) لسنة 2014

قانون التعديل العاشر لقانون مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق

رقم (3) لسنة 1992 المعدل

المادة (1): 

تعدل الفقرة (ثانياً) من المادة (التاسعة) من القانون وتُقرأ على الوجه الآتي:

ثانياً: يجوز أن يضم مجلس وزراء إقليم كوردستان – العراق (3) ثلاثة وزراء للإقليم.

المادة (2):

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (3):

ينفذ هذا القانون من تاريخ أصداره ويُنشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

                                        يوسف محمد صادق

                                     رئيس برلمان كوردستان ـ العراق

 

 

الأسباب الموجبة

لغرض تنظيم التغييرات الحاصلة في الكابينة الجديدة للحكومة ومن أجل زيادة خدمة مواطني كوردستان، شرع هذا القانون.