القانون رقم (4) لسنة 1993 قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق | 11

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 12

تاريخ القرار: 22/2/1993

قرار

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الصناعة و الطاقة ووافق عليه مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق.

قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (4) لسنة 1993

قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة الصناعة و الطاقة للإقليم.

3-الوزير: وزير الصناعة و الطاقة للإقليم.

4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصناعة و الطاقة.

5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.

المادة الثانية:

تتولى الوزارة المهام التالية:

1-إقتراح الخطط السنوية و البعيدة المدى في مجال الصناعة و الكهرباء و إستخراج النفط و المعادن و النشاطات الأخرى المرتبطة بالوزارة.

2-إستثمار المقالع و المناجم و آبار النفط و مصادر توليد الطاقة.

3-العمل على إجتذاب رؤوس الأموال و تشجيع الإستثمارات الصناعية في الإقليم.

4-إعداد الدراسات و النظر في الدراسات المقدمة لها من جهات أخرى بشأن المشاريع الواقعة ضمن نشاطات الوزارة و إتخاذ قرار بشأنها على ضوء الجدوى الإقتصادي و الفني لتلك المشاريع.

5-إقامة مشاريع جديدة ضمن نشاطات الوزارة ووفق متطلبات و امكانيات الإقليم من الناحيتين الفنية و الإقتصادية و محاولة توسيع و تطوير المشاريع القائمة.

6-دراسة طلبات إنشاء المشاريع المختلطة و الخاصة و إتخاذ قرار بشأنها وفق سياسة التصنيع للإقليم مع وضع الضوابط و الشروط الخاصة لإقامة تلك المشاريع.

7-وضع التصاميم و الخطط و مناهج العمل للمشاريع الموكلة تنفيذها للوزارة عن طريق تشكيلاتها أو الإستشاريين.

8-تنفيذ المشاريع الموكلة إليها من تشكيلاتها التنفيذية أو المقاولين عن طريق المناقصة العامة أو الدعوة مباشرة أو أية طريقة أخرى تراها مناسبا لتنفيذ تلك المشاريع.

9-للوزارة الحق في تنفيذ مشاريع تعود لجهات أخرى داخل الإقليم من خلال تشكيلاتها التنفيذية و التصميمية بصفة مقاول.

10-تشجيع القطاع الخاص و المختلط و تقديم كافة التسهيلات الممكنة و الفنية و الإدارية و المالية لهما من أجل تطوير و توسيع هذين القطاعين.

11-القيام بحماية و صيانة المصانع و المعامل و قطاع النفط و مشاريع الطاقة الكهربائية و مصادر المعادن و المقالع و كل ما يقع ضمن نشاطاتها عن طريق أجهزة الوزارة أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

12-الإشراف على تصنيع و تجارة التبوغ و التنسيق مع الوزارات المعنية.

13-الإشراف على السياسة المالية و الإقتصادية للدوائر و المؤسسات المرتبطة بالوزارة و تنظيم إستثمار الأموال الفائضة.

14-القيام بأعمال السيطرة النوعية و المساهمة في إعداد المواصفات في مجال الصناعة و الطاقة و المعادن للقطاع العام و المختلط و الخاص.

15-حماية الصناعة الوطنية وفق المصلحة العامة.

16-العمل على تشجيع تصدير المنتجات الصناعية إلى خارج الإقليم مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك.

17-للوزارة الحق في إقامة معارض صناعية داخل الإقليم و خارجه و المشاركة في المعارض الصناعية الدولية أو السماح للدول و الشركات إقامة معارض صناعية داخل الإقليم.

18-التعاقد مع خبراء أجانب أو شركات أو مؤسسات متخصصة للعمل في مصانع و دوائر الوزارة أو لإنجاز بعض الأعمال الموكلة إليها.

19-تشجيع الصناعات اليدوية و الحرفية.

المادة الثالثة:

1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول الأول عن تنفيذ سياستها و ممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه القرارات و الأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى و له تخويل جزء من صلاحياته إلى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.

2-وكيل الوزارة: يتولى ممارسة المهام و الواجبات التي يوكلها إليه الوزير.

3-تتكون تشكيلات مركز الوزارة من:

أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير و يعاونه عدد من الموظفين.

ب- مكتب (وكيل الوزارة): يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.

المادة الرابعة:

مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:

1-مديرية الديوان العامة.

و يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها:

أ-مديرية الشؤون الإدارية.

ب-مديرية العلاقات.

ج-مديرية الشؤون القانونية

د-مديرية القوى العاملة.

2-المديرية العامة للشؤون الفنية و الإنتاجية.

يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص و ترتبط بها:

أ-مديرية التخطيط و الدراسات.

ب-مديرية شؤون المعامل.

ج-مديرية التنظيم و المساعدات.

د-مديرية تنقيح و تصنيع التبغ.

3-المديرية العامة للتخطيط و الرقابة المالية.

يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص و ترتبط بها:

أ-مديرية الرقابة المالية.

ب-مديرية الحسابات المالية و الكلفة.

ج-مديرية الحاسبة الألكترونية.

4-المديرية العامة للنفط و المعادن.

يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الآولية من ذوي الخبرة و الإختصاص في الجيولوجيا و ترتبط بها:

أ-مديرية المسح الجيولوجي و التحريات المعدنية.

ب-مديرية شؤون النفط.

5-المديرية العامة للطاقة الكهربائية:

يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة في حقل الإختصاص و ترتبط بها:

أ-مديرية توليد الطاقة الكهربائية.

ب-مديرية توزيع الكهرباء.

المادة الخامسة:

1-يشكل في ديوان الوزارة مجلس بإسم (المجلس الإستشاري للوزارة) برئاسة الوزير كالآتي:

أ-وكيل الوزارة – نائبا للرئيس.

ب-وكيل وزارة المالية والإقتصاد للإقليم – عضوا.

ج-وكيل وزارة الزراعة و الري للإقليم – عضوا.

د-المدراء العامون في الوزارة – أعضاء.

ه-ممثل إتحاد صناعات الإقليم – عضوا.

و-ممثل إتحاد نقابات عمال الإقليم – عضوا.

ز- أي خبير إختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة أو خارجها.

2-يعقد المجلس الإستشاري إجتماعا إعتياديا كل شهرين على الأقل و كلما دعت الحاجة و لا ينعقد إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه و يتولى تقديم الإستشارة و الأمور الفنية.

أ-سياسة التصنيع للقطاعات التابعة للوزارة ووضع الخطط التفصيلية لها.

ب-السياسة المالية و الإقتصادية للدوائر و المديريات العامة المرتبطة بالوزارة.

ج-تنظيم إستثمار الأموال الفائضة لدى بعض القطاعات التابعة للوزارة.

د-تنسيق العمل بين القطاعات الإنتاجية و توحيد أساليبه و القضايا المشتركة فيها و إقتراح التعليمات و تقديم التوصيات.

المادة السادسة:

1-تؤول إلى الوزارة جميع حقوق التشكيلات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارة الصناعة في المركز أو التي ارتبطت بها.

2-تؤول إلى الوزارة ملكية و حقوق كافة الدوائر التي كانت تابعة لوزارات أخرى أو التي أصبحت ضمن إختصاصاتها.

المادة السابعة:

1-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب ضمن تشكيلات المديريات العامة عند الإقتضاء.

2-يحدد بنظام مهام و إختصاصات تشكيلات الوزارة.

3-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.

المادة الثامنة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                             جوهر نامق سالم

                                                                رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق