القانون رقم (4) لسنة 1993 قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق

ku-IQ

القانون رقم (4) لسنة 1993 قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق 17572864

11 القانون رقم (4) لسنة 1993 قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 12

تاريخ القرار: 22/2/1993

قرار

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الصناعة و الطاقة ووافق عليه مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق.

قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 إصدار القانون الآتي:

القانون رقم (4) لسنة 1993

قانون وزارة الصناعة و الطاقة لإقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة الصناعة و الطاقة للإقليم.

3-الوزير: وزير الصناعة و الطاقة للإقليم.

4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصناعة و الطاقة.

5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.

المادة الثانية:

تتولى الوزارة المهام التالية:

1-إقتراح الخطط السنوية و البعيدة المدى في مجال الصناعة و الكهرباء و إستخراج النفط و المعادن و النشاطات الأخرى المرتبطة بالوزارة.

2-إستثمار المقالع و المناجم و آبار النفط و مصادر توليد الطاقة.

3-العمل على إجتذاب رؤوس الأموال و تشجيع الإستثمارات الصناعية في الإقليم.

4-إعداد الدراسات و النظر في الدراسات المقدمة لها من جهات أخرى بشأن المشاريع الواقعة ضمن نشاطات الوزارة و إتخاذ قرار بشأنها على ضوء الجدوى الإقتصادي و الفني لتلك المشاريع.

5-إقامة مشاريع جديدة ضمن نشاطات الوزارة ووفق متطلبات و امكانيات الإقليم من الناحيتين الفنية و الإقتصادية و محاولة توسيع و تطوير المشاريع القائمة.

6-دراسة طلبات إنشاء المشاريع المختلطة و الخاصة و إتخاذ قرار بشأنها وفق سياسة التصنيع للإقليم مع وضع الضوابط و الشروط الخاصة لإقامة تلك المشاريع.

7-وضع التصاميم و الخطط و مناهج العمل للمشاريع الموكلة تنفيذها للوزارة عن طريق تشكيلاتها أو الإستشاريين.

8-تنفيذ المشاريع الموكلة إليها من تشكيلاتها التنفيذية أو المقاولين عن طريق المناقصة العامة أو الدعوة مباشرة أو أية طريقة أخرى تراها مناسبا لتنفيذ تلك المشاريع.

9-للوزارة الحق في تنفيذ مشاريع تعود لجهات أخرى داخل الإقليم من خلال تشكيلاتها التنفيذية و التصميمية بصفة مقاول.

10-تشجيع القطاع الخاص و المختلط و تقديم كافة التسهيلات الممكنة و الفنية و الإدارية و المالية لهما من أجل تطوير و توسيع هذين القطاعين.

11-القيام بحماية و صيانة المصانع و المعامل و قطاع النفط و مشاريع الطاقة الكهربائية و مصادر المعادن و المقالع و كل ما يقع ضمن نشاطاتها عن طريق أجهزة الوزارة أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى.

12-الإشراف على تصنيع و تجارة التبوغ و التنسيق مع الوزارات المعنية.

13-الإشراف على السياسة المالية و الإقتصادية للدوائر و المؤسسات المرتبطة بالوزارة و تنظيم إستثمار الأموال الفائضة.

14-القيام بأعمال السيطرة النوعية و المساهمة في إعداد المواصفات في مجال الصناعة و الطاقة و المعادن للقطاع العام و المختلط و الخاص.

15-حماية الصناعة الوطنية وفق المصلحة العامة.

16-العمل على تشجيع تصدير المنتجات الصناعية إلى خارج الإقليم مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك.

17-للوزارة الحق في إقامة معارض صناعية داخل الإقليم و خارجه و المشاركة في المعارض الصناعية الدولية أو السماح للدول و الشركات إقامة معارض صناعية داخل الإقليم.

18-التعاقد مع خبراء أجانب أو شركات أو مؤسسات متخصصة للعمل في مصانع و دوائر الوزارة أو لإنجاز بعض الأعمال الموكلة إليها.

19-تشجيع الصناعات اليدوية و الحرفية.

المادة الثالثة:

1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول الأول عن تنفيذ سياستها و ممارسة الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه القرارات و الأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة و تشكيلاتها و صلاحياتها و سائر شؤونها الإدارية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى و له تخويل جزء من صلاحياته إلى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.

2-وكيل الوزارة: يتولى ممارسة المهام و الواجبات التي يوكلها إليه الوزير.

3-تتكون تشكيلات مركز الوزارة من:

أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير و يعاونه عدد من الموظفين.

ب- مكتب (وكيل الوزارة): يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.

المادة الرابعة:

مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:

1-مديرية الديوان العامة.

و يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها:

أ-مديرية الشؤون الإدارية.

ب-مديرية العلاقات.

ج-مديرية الشؤون القانونية

د-مديرية القوى العاملة.

2-المديرية العامة للشؤون الفنية و الإنتاجية.

يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص و ترتبط بها:

أ-مديرية التخطيط و الدراسات.

ب-مديرية شؤون المعامل.

ج-مديرية التنظيم و المساعدات.

د-مديرية تنقيح و تصنيع التبغ.

3-المديرية العامة للتخطيط و الرقابة المالية.

يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة والإختصاص و ترتبط بها:

أ-مديرية الرقابة المالية.

ب-مديرية الحسابات المالية و الكلفة.

ج-مديرية الحاسبة الألكترونية.

4-المديرية العامة للنفط و المعادن.

يرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على الشهادة الجامعية الآولية من ذوي الخبرة و الإختصاص في الجيولوجيا و ترتبط بها:

أ-مديرية المسح الجيولوجي و التحريات المعدنية.

ب-مديرية شؤون النفط.

5-المديرية العامة للطاقة الكهربائية:

يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة في حقل الإختصاص و ترتبط بها:

أ-مديرية توليد الطاقة الكهربائية.

ب-مديرية توزيع الكهرباء.

المادة الخامسة:

1-يشكل في ديوان الوزارة مجلس بإسم (المجلس الإستشاري للوزارة) برئاسة الوزير كالآتي:

أ-وكيل الوزارة – نائبا للرئيس.

ب-وكيل وزارة المالية والإقتصاد للإقليم – عضوا.

ج-وكيل وزارة الزراعة و الري للإقليم – عضوا.

د-المدراء العامون في الوزارة – أعضاء.

ه-ممثل إتحاد صناعات الإقليم – عضوا.

و-ممثل إتحاد نقابات عمال الإقليم – عضوا.

ز- أي خبير إختصاصي يختاره الوزير من داخل الوزارة أو خارجها.

2-يعقد المجلس الإستشاري إجتماعا إعتياديا كل شهرين على الأقل و كلما دعت الحاجة و لا ينعقد إلا بحضور رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه و يتولى تقديم الإستشارة و الأمور الفنية.

أ-سياسة التصنيع للقطاعات التابعة للوزارة ووضع الخطط التفصيلية لها.

ب-السياسة المالية و الإقتصادية للدوائر و المديريات العامة المرتبطة بالوزارة.

ج-تنظيم إستثمار الأموال الفائضة لدى بعض القطاعات التابعة للوزارة.

د-تنسيق العمل بين القطاعات الإنتاجية و توحيد أساليبه و القضايا المشتركة فيها و إقتراح التعليمات و تقديم التوصيات.

المادة السادسة:

1-تؤول إلى الوزارة جميع حقوق التشكيلات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارة الصناعة في المركز أو التي ارتبطت بها.

2-تؤول إلى الوزارة ملكية و حقوق كافة الدوائر التي كانت تابعة لوزارات أخرى أو التي أصبحت ضمن إختصاصاتها.

المادة السابعة:

1-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب ضمن تشكيلات المديريات العامة عند الإقتضاء.

2-يحدد بنظام مهام و إختصاصات تشكيلات الوزارة.

3-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.

المادة الثامنة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                             جوهر نامق سالم

                                                                رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة