القانون رقم (2) لسنة 1993 قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق | 10

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 8

تاريخ القرار: 10/2/1993

قرار

إستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير النقل و المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء لإقليم كوردستان العراق.

قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1993 إصدار القانون الآتي:

 

القانون رقم (2) لسنة 1993

قانون وزارة النقل و المواصلات لإقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة النقل والمواصلات للإقليم.

3-الوزير: وزير النقل و المواصلات للإقليم.

4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة النقل و المواصلات للإقليم.

5-المجلس: المجلس الإستشاري للنقل و المواصلات.

المادة الثانية:

تهدف الوزارة إلى:

1-تأمين و إدارة و تشغيل و صيانة و تطوير البدالات و شبكات الخطوط الهاتف ووسائل الإتصال الأخرى في مدن الإقليم بالسعة المطلوبة.

2-إعادة بناء و تنظيم و تطوير شبطة الإتصالات السلكية و اللاسلكية بين مدن الإقليم و ربطها بالعالم الخارجي وفق الجدوى و الحاجة.

3-إعادة بناء و تنظيم و تطوير مراكز البريد و تقديم خدمات البريد الداخلي و الخارجي و ذلك بتطوير مركز بريدي هاتفي في مدن الإقليم بحيث فيها كافة وسائل الإتصالات البريدية.

4-تأمين و تقديم خدمات الأنواء الجوية و التنبؤ بالكوارث الطبيعية و تطوير المراكز الخاصة خدمة للمشاريع التنموية.

5-تنظيم و تأمين خدمات النقل و التوزيع بالوسائل المتيسرة و الممكنة للأشخاص و البضائع داخل الإقليم.

6-إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية و الفنية لمشاريع النقل البري و الجوي و النهري و سكك الحديد و الإتصالات السلكية و البريد و تصميم تلك المشاريع و القيام بجميع الأعمال و الخدمات المتصلة بها.

المادة الثالثة:

1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل أو المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.

2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.

3-تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:

أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.

ب- مكتب الوكيل: يرأسه موظف من ذوي الخبرة و الكفاءة و يساعده عدد من الموظفين.

ج-الدائرة القانونية: يرأسها موظف بدرجة مدير حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في القانون من ذوي الخبرة و الكفاءة.

المادة الرابعة:

مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:

 1-المديرية العامة للشؤون الإدارية و المالية: و يرأسها مدير بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديرية الإدارة و الذاتية.

ب-مديرية الحسابات.

ج-قسن الرقابة و التدقيق المالي.

د-مديرية الخدمات.

ه-مديرية العلاقات و الإعلام.

و-مديرية المخازن.

ز-مديرية التخطيط و المتابعة و تتألف من الوحدات التالية:

  1. وحدة البحوث و الدراسات التطبيقية.
  2. وحدة التدريب الفني.
  3. وحدة الحاسبة الألكترونية.
  4. وحدة الإحصاء و المعلومات.
  5. وحدة المكتبة.

2-المديرية العامة للشؤون الفنية: و يرأسها موظف بدرجة (مدير عام) يحمل الشهادة الجامعية الأولية من ذوي الخبرة و الإختصاص و ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديرية الإتصالات السلكية و اللاسلكية.

ب-مديرية خدمات البريد و البرق و الهاتف.

ج-مديرية النقل.

د-مديرية الإستيراد و المشتريات.

ه-مديرية الأنواء الجوية.

و-مديرية تنفيذ المشاريع.

المادة الخامسة:

أولا- يشكل في الوزارة مجلس إستشاري بإسم (مجلس النقل و المواصلات) برئاسة الوزير و كالآتي:

  1. وكيل الوزارة – نائبا للرئيس.
  2. مدير عام شؤون المالية و الإدارية – عضوا.
  3. مدير عام الشؤون الفنية – عضوا.
  4. مدير التخطيط و المتابعة – عضوا.
  5. مدير الدائرة القانونية – عضوا.
  6. مدير الأنواء الجوية – عضوا.
  7. عضو أو أكثر يرشحه الوزير من داخل أو خارج الوزارة.

ثانيا: مهمات المجلس:

1-إعداد و صيانة الأهداف العامة لخطط الوزارة على ضوء توجيهات مجلس وزراء الإقليم.

2-مناقشة الخطط الأولية المعدة من قبل مديرية التخطيط و المتابعة على ضوء الخطط المقدمة من قبل التشكيلات التابعة للوزارة و إقرارها مبدئيا و متابعة تنفيذها.

3-إقتراح الخطط العامة للنقل و المواصلات و برامج التشغيل و التسويق و المالية و الإقتصاد.

4-مناقشة التقرير الدوري العام للوزارة الذي تعده مديرية التخطيط و المتابعة و بيان ما يراه في هذا الشأن من ملاحظات و توصيات.

5-دراسة مشاريع القوانين و الأنظمة و التعليمات المتعلقة بأعمال و أهداف الوزارة و ما يراه مناسبا بهذا الشأن من ملاحظات و توصيات.

6-دراسة كل ما يعرض عليه الوزير من قضاياو بيان الرأي فيها و تقديم المقترحات و التوصيات المناسبة بهذا الشأن.

 

 

المادة السادسة:

1-يحدد بنظام مهام و إختصاصات تشكيلات الوزارة.

2-للوزير إستحداث أو دمج مديريات أو أقسام أو شعب أو وحدات عند الإقتضاء.

المادة السابعة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                   جوهر نامق سالم

                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق