قانون رقم (40) لسنة 2004 يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

ku-IQ

قانون رقم (40) لسنة 2004 يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 17505856

4 قانون رقم (40) لسنة 2004 يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني الكوردستان - العراق

رقم الإصدار: 42

تاريخ الإصدار: 13/10/2004

 

استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 50 ) والمنعقدة بتاريخ 12/10/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

                                            قانون رقم (40) لسنة 2004

 

 المادة الأولي:

يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969

المعدل في اقليم كوردستان – العراق ويحل محلها مايلي: 

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار أو تسبب فيه إذا ما تم الانتحار بناءاً على ذلك، وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع.                                     

المادة الثانية:  لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. 

 

                                                                  د. كمال عبدالكريم فؤاد

                                                    رئيس المجلس الوطني الكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة