قانون رقم (10) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980

ku-IQ

قانون رقم (10) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980 17363889

3 قانون رقم (10) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980

قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 10

تاريخ الإصدار: 30/6/2001

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (10) لسنة 2001

قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980

المادة الأولى:

إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980 الخاص بجواز الزواج من الثانية دون إذن من المحكمة إذا كانت أرملة.

 

المادة الثانية: 

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

 

                                                                        د. روژ نوري شاويس

                                                       رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة