قانون رقم (10) لسنة 2001 قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980 | 3

قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980

 

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 10

تاريخ الإصدار: 30/6/2001

 

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل ،و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (10) لسنة 2001

قانون إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980

المادة الأولى:

إيقاف العمل بالقانون رقم (189) لسنة 1980 الخاص بجواز الزواج من الثانية دون إذن من المحكمة إذا كانت أرملة.

 

المادة الثانية: 

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة:

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

 

                                                                        د. روژ نوري شاويس

                                                       رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق