قانون رقم (36) لسنة 2004 قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق

ku-IQ

قانون رقم (36) لسنة 2004 قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق 16957924

14 قانون رقم (36) لسنة 2004 قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني الكوردستان - العراق

رقم الإصدار: 36

تاريخ الإصدار : 8/8/2004

 

استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (46) والمنعقدة بتاريخ 7/8/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :

 

قانون رقم (36) لسنة 2004

قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق

 المادة الأولى: 

يشمل هذا القانون العناوين الوظيفية الاتية:

1- وكيل الوزارة  2-المحافظ 3- المستشار 4 - المدير العام  5- الخيير  6 - رؤساء الجامعات ورؤساء هيئة المعاهد الفنية و اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و المعاهد من هم بدرجة أستاذ7- اصحاب الدرجات الخاصة  8- رئيس واعضاء المجمع العلمي الكوردستاني

المادةالثانية: يحال المذكورون أعلاه عند بلوغهم سن الخامسة والستين من العمر على التقاعد و مجلس الوزراء تمديد خدمتهم لمدة ثلاث سنوات في حالة الضرورة القصوى وبناء على طلب من الوزير المختص وبعدها تتحتهم، إحالتهم على التقاعد

المادة الثالثة: 

1- يستحق المحال على التقاعد بموجب هذا القانون راتبا تقاعدياً شهرياً يعادل (50%) من الراتب الأخير والمخصصات و تضاف نسبة (5%) الى راتبه التقاعدي لكل سنة من سنوات الخدمة في احدي الوظائف المذكورة أعلاه على ان لا يتجاوز راتبة التقاعدي نسبة (75%) من الراتب الأخير والمخصصات.

2- يستحق المحال على التقاعد لأسباب صحية من المشمولين باحكام هذا القانون والمتوفي نسبة (75%) من راتبهم الأخير والمخصصات بغض النظر عن خدمته الفعلية في العناوين الوظيفية المذكورة. 

المادة الرابعة:

اذا أحيل على التقاعد احد المذكورين في المادة الأولى فيخير بين استلام راتبه التقاعدي بموجب هذا القانون او اي قانون تقاعد اخر يشمله

المادة الخامسة :

تصرف مخصصات الزوجية والاطفال للمحالين على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون وحسب النسب الواردة في القوانين النافذة عند استحقاقهم

المادة السادسة:

تصرف للمحال على التقاعد مكافئة تعادل مجموع رواتبه ومخصصاته لستة اشهر ويكون راتبه الأخير والمخصصات اساساً لصرفها ولمرة واحدة في الاقليم. 

المادة السابعة:

تنتقل الحقوق التقاعدية الى الورثة بعد الوفاة وتطبق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل والقرارات الصادرة بهذا الخصوص للمستحقين للحقوق التقاعدية. 

المادة الثامنة :

يحرم من الحقوق التقاعدية المشمولون بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

1- اذا ارتكب جريمة ماسة بأمن الاقليم او الاقتصاد الوطني. 

2- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف

3- اذا ثبت تعاونه مع دولة اجنبية بقصد الإضرار بمصلحة الاقليم 

المادة التاسعة :

1- تستقطع التوقيفات التقاعدية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق النسب الواردة في القوانين النافذة 

2- تستقطع التوقيفات التقاعدية للمدة السابقة لتنفيذ أحكام هذا القانون دفعة واحدة او بأقساط شهرية مناسبة للمشمولين به على ان لا يتجاوز سنة واحدة

المادة العاشرة :

للمشمولين بأحكام هذا القانون حق الأعتراض في كل ما يتعلق بحقوقهم التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1999 المعدل.

المادة الحادية عشرة:

تسري أحكام هذا القانون على المشمولين بالمادة الأولى منه من المحالين على التقاعد من قبل حكومة الاقليم قبل صدوره و تعدل رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون

المادة الثانية عشرة: 

لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. 

المادة الثالثة عشرة :

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة الرابعة عشرة:

 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

                                                                      د. روژ نوري شاويس

                                                رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة