قانون رقم (23) لسنة 2003 قانون مخصصات الولادة والأمومة

ku-IQ

قانون رقم (23) لسنة 2003 قانون مخصصات الولادة والأمومة 16900321

4 قانون رقم (23) لسنة 2003 قانون مخصصات الولادة والأمومة

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق

رقم الإصدار: 23

تاريخ اِلإصدار: 19/10/2003

 

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة (36) والمنعقدة بتاريخ 18/10/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (23) لسنة 2003

قانون مخصصات الولادة والأمومة

المادة الأولى:

يصرف الراتب والمخصصات كاملة للمرأة المتمتعة بإجازة الولادة أو الأمومة طيلة فترة تمتعها بألإجازة.

 

المادة الثانية: 

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة: 

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

                  د. روژ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة