قانون رقم (19) لسنة 2001 قانون موازنة إقليم كوردستان-العراق لعام 2002 | 11

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم القرار: 19

تاريخ الاصدار: 2/1/2002

 

إستناداً إلى أحكام الفقرتین(1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه وزير الزراعة و الري، ووافق عليه مجلس الوزراء، وماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإعتيادية المرقمة (31) و المنعقدة بتاريخ 31/12/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (19) لسنة 2001

قانون موازنة إقليم كوردستان-العراق لعام 2002

المادة الأولى:

1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و إدارات الإقليم لعام 2002 مبالغ مجموعها (2,536,674,000) دينار مع (180) ألف دولار أمريكي.

أ-المجلس الوطني لكوردستان العراق مبالغ مجموعها (38,251,000) دينار مع (180000) دولار أمريكي.

ب-الوزارات و إدارات الإقليم مبالغ مجموعها (2,498,423,000) دينار.

2-يرصد لموازنة المعامل و المصانع و الدوائر و الشركات و المصارف التجارية ذات التمويل الذاتي لعام 2002 مبالغ مجموعها (397,142,000) دينار.

أ-المعامل و المصانع و الدوائر و الشركات مبالغ مجموعها (379,775,000) دينار.

ب-المصارف التجارية مبالغ مجموعها (17,367,000) دينار.

3-يرصد لموازنة الخطة لعام 2002 مبالغ مجموعها (388,224,000) دينار.

4-تعتمد التخصيصات المصدقة في ميزانية الإقليم لعام 1997 بالنسبة للمناطق الخارجة عن سيطرة حكومة إقليم كوردستان-العراق.

المادة الثانية:

تخمن إيرادات إقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (1,828,045,982) دينار لعام 2002.

المادة الثالثة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات و الإدارات وفق الموارد المتاحة.

 

المادة الرابعة:

لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

المادة الخامسة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.

المادة السادسة:

لوزير المالية و الإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من وزارة و إلحاقها بوزارة أخرى.

المادة السابعة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد إضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقە للمیزانیە لعام 2002 بنسبة (1٪) من اجمالی الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:

1-إعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.

2-إضافة إعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 2002 و المصادقة عليها و على ضوء كلفة الرواتب المصدقة في الميزانية.

المادة التاسعة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز إسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون.

المادة العاشرة:

لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من 1/1/2002 و ينشر في جريدة وقائع كوردستان.

 

                                                                       د. روژ نوري شاويس

                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق