قانون موازنة اقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996

ku-IQ

قانون موازنة اقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996 16564900

11 قانون موازنة اقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: (7)

تاريخ القرار: 6/11/1996

"قرار"

إستناداً لأحكام الفقرة (1 و 5) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد و بموافقة مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/11/1996 إصدار القانون الآتي:

 

قانون موازنة اقليم كوردستان العراق 

للفترة من 1/9/1996 لغاية 31/12/1996

القانون رقم (4) لسنة 1996

المادة الأولى:                                                      

1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات وادارات الاقليم للفترة من 1/9 و لغاية 31/12/1996 مبالغ مجموعها (000،416،357) ثلاثمائة وسبعة و خمسون مليون واربعمائة وستة عشر الف دينار مع 160000 مائة و ستون ألف دولار أمريكي.

2-يرصد للنفقات الجارية للدوائر والشركات ذات تمويل الذاتي للفترة اعلاه مبالغ مجموعها (250،652،64) اربعة و ستون مليون و ستمائة و إثنتان و خمسون ألفاً و مائتان و خمسون دينار.

3-تلحق ميزانية وزارة شؤون الثيَشمةرطة عند اكمال تشكيلاتها وحال اقرارها من قبل المجلس الوطني لكوردستان العراق. 

المادة الثانية:

تخمن ايرادات اقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (000،000،225) مليون دينار للفترة المذكورة في المادة الأولى أعلاه.

المادة الثالثة:

تتولى وزارة المالية و الاقتصاد لاقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.

المادة الرابعة:

لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

المادة الخامسة:

يخول وزير المالية و الاقتصاد صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولايجوز النقل منه.

المادة السادسة:

لوزير المالية و الاقتصاد اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لأغراض توفير امكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة أخرى.

المادة السابعة:

يخول وزير المالية والاقتصاد اضافة الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للفترة من 1/9 لغاية 31/12/1996 بنسبة 1% من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:

1-اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارات المستحدثة خلال الفترة من 1/9 لغاية 31/12/1996.

2-اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والادارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.

المادة الثامنة:

تتولى وزارة المالية والاقتصاد اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاْقليم كوردستان العراق للفترة من 1/9 لغاية  31/12/1996 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.

المادة التاسعة:

على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ اصدار هذا القانون.

المادة العاشرة:

لوزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/9/1996.

 

 

                                                                                  جوهر نامق سالم

                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة