قانون رقم (2) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق

ku-IQ

قانون رقم (2) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق 16524225

3 قانون رقم (2) لسنة 1997 قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 8

تاريخ القرار: 2/6/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة "1" من المادة (56) من القانون رقم "1" لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق و بجلسته المنعقدة بتأريخ 2/6/1997، إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (2) لسنة 1997

قانون التعديل الأول لقانون الأحزاب لإقليم كوردستان العراق

رقم "17" لسنة 1993

المادة الأولى:  

تعدل المدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة السابعة من "30" يوماً إلى تسعين يوماً.

المادة الثانية:

تعدل المدة الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من "45" يوماً الى تسعين يوماً.

المادة الثالثة:

ينفذ هذا التعديل إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                          جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة