قانون رقم (1) لسنة 2001 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001 | 11

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 1

تاريخ الإصدار: 9/1/2001

 

      إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة)  1992( المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإستثنائية المرقمة (3) و المنعقدة بتاريخ 9/1/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (1) لسنة 2001

قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001

المادة الأولى:

1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و ادارات الإقليم لعام 2001 مبالغ مجموعها (000/325/ 272/2) دينار مع (180000) دولار أمريكي:

2-المجلس الوطني لكوردستان العراق مبالغ مجموعها (38251000) دينار مع (180000) دولار أمريكي.

3-الوزارات وادارات الإقليم مبالغ مجموعها (2234074000) دينار.

4-يرصد لموازنة المعامل والمصانع والدوائروالشركات والمصارف التجارية و الإختصاصية ذات التمويل الذاتي لعام 2001 مبالغ مجموعها (356754000) دينار.

       أ-المعامل و المصانع والدوائر و الشركات مبالغ مجموعها (336705000) دينار.

      ب-المصارف التجارية مبالغ مجموعها (20049000) دينار.

5-يرصد لموازنة الخطة لعام 2001 مبالغ مجموعها (597900000) دينار .

6-تعتمد التخصيصات المصدقة في ميزانية الإقليم لعام 1997 بالنسبة للمناطق الخارجة عن سيطرة حكومة إقليم كوردستان-العراق.

 

المادة الثانية: 

تخمن ايرادات اقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (1492411870) دينار لعام 2001.

 

المادة الثالثة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات و الادارات وفق الموارد المالية المتاحة.

 

المادة الرابعة:

لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

 

المادة الخامسة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه ولايجوز النقل منه.

 

المادة السادسة:

لوزيرالمالية والإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة و الحاقها بوزارة أخرى.

 

المادة السابعة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد اضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 2001 بنسبة (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:

1-اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.

2-إضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.

 

المادة الثامنة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 2001 و المصادقة عليها و على ضوء كلفة الرواتب المصدقة في الميزانية.

 

المادة التاسعة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون.

 

المادة العاشرة:

لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الحادية عشرة:

يعتبر هذا القانون نافذاً إعتباراً من 1/1/2001 و ينشر في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

                                                                               د. روژ نوري شاويس

                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق