قانون رقم (1) لسنة 2001 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001

ku-IQ

قانون رقم (1) لسنة 2001 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001 16499844

11 قانون رقم (1) لسنة 2001 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 1

تاريخ الإصدار: 9/1/2001

 

      إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة)  1992( المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير المالية والإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء و ماشرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته الإستثنائية المرقمة (3) و المنعقدة بتاريخ 9/1/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (1) لسنة 2001

قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لعام 2001

المادة الأولى:

1-يرصد للنفقات الجارية للمجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و ادارات الإقليم لعام 2001 مبالغ مجموعها (000/325/ 272/2) دينار مع (180000) دولار أمريكي:

2-المجلس الوطني لكوردستان العراق مبالغ مجموعها (38251000) دينار مع (180000) دولار أمريكي.

3-الوزارات وادارات الإقليم مبالغ مجموعها (2234074000) دينار.

4-يرصد لموازنة المعامل والمصانع والدوائروالشركات والمصارف التجارية و الإختصاصية ذات التمويل الذاتي لعام 2001 مبالغ مجموعها (356754000) دينار.

       أ-المعامل و المصانع والدوائر و الشركات مبالغ مجموعها (336705000) دينار.

      ب-المصارف التجارية مبالغ مجموعها (20049000) دينار.

5-يرصد لموازنة الخطة لعام 2001 مبالغ مجموعها (597900000) دينار .

6-تعتمد التخصيصات المصدقة في ميزانية الإقليم لعام 1997 بالنسبة للمناطق الخارجة عن سيطرة حكومة إقليم كوردستان-العراق.

 

المادة الثانية: 

تخمن ايرادات اقليم كوردستان العراق بمبالغ مجموعها (1492411870) دينار لعام 2001.

 

المادة الثالثة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات و الادارات وفق الموارد المالية المتاحة.

 

المادة الرابعة:

لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

 

المادة الخامسة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه ولايجوز النقل منه.

 

المادة السادسة:

لوزيرالمالية والإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الميزانية لأغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة و الحاقها بوزارة أخرى.

 

المادة السابعة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد اضافة الإعتمادات الإجمالية المصدقة للميزانية لعام 2001 بنسبة (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:

1-اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الإدارات المستحدثة خلال العام المذكور أعلاه.

2-إضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة و التي يقررها مجلس الوزراء.

 

المادة الثامنة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لإقليم كوردستان العراق للعام 2001 و المصادقة عليها و على ضوء كلفة الرواتب المصدقة في الميزانية.

 

المادة التاسعة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ إصدار هذا القانون.

 

المادة العاشرة:

لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الحادية عشرة:

يعتبر هذا القانون نافذاً إعتباراً من 1/1/2001 و ينشر في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

                                                                               د. روژ نوري شاويس

                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة