القانون رقم (5) لسنة 1993 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1993

ku-IQ

القانون رقم (5) لسنة 1993 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1993 16451136

11 القانون رقم (5) لسنة 1993 قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1993

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 15

تاريخ القرار: 1/3/1993

قرار

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم(1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير المالية و الإقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/2/1993 إصدار القانون الآتي:

 

القانون رقم (5) لسنة 1993

قانون موازنة إقليم كوردستان العراق لسنة 1993

المادة الأولى:

يرصد لنفقات المجلس الوطني لكوردستان العراق و الوزارات و إدارات إقليم كوردستان/ العراق لسنة/1993 مبالغ مجموعها (400/869/234/1) دينارا.

المادة الثانية:

تخمن الإيرادات بمبالغ مجموعها (113812000) دينارا.

المادة الثالثة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد لإقليم كوردستان – العراق تمويل حسابات الوزارات و الإدارات وفق الموارد المالية المتاحة.

المادة الرابعة:

أ-يخول وزير المالية و الإقتصاد صلاحية المناقلة بين إعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه و لايجوز النقل منه.

ب-لرئيس المجلس الوطني إجراء مناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.

المادة الخامسة:

لوزير المالية و الإقتصاد إجراء المناقلة بين إعتمادات أبواب الموازنة لأغراض توفير إمكانات الصرف للإدارات التي يتقرر فك إرتباطها من الوزارة إلحاقها بوزارة أخرى.

المادة السادسة:

يخول وزير المالية و الإقتصاد زيادة الإعتمادات الإجمالية المصدقة لموازنة سنة 1993 بنسبة لاتزيد عن (1%) من إجمالي الإعتمادات المصدقة للموازنة للأغراض التالية:

1-إعتماد المبالغ اللازمة لموازنات الإدارات المستحدثة خلال سنة 1993.

2-إضافة إعتمادات جديدة يقررها مجلس الوزراء في موازنات الوزارات و الإدارات للحالات الطارئة.

المادة السابعة:

تتولى وزارة المالية و الإقتصاد إعداد و مصادقة ملاكات جميع الوزارات و الإدارات لإقليم كوردستان-العراق لسنة 1993 و على ضوء كلف الرواتب المرصدة في الموازنة.

المادة الثامنة:

على الوزارات كافة توزيع مفردات الميزانية على الأنواع خلال مدة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تصديق هذا القانون.

المادة التاسعة:

على وزير المالية إصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تصديق هذا القانون.

المادة العاشرة:

لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و ينفذ ابتداءا من 1/1/1993.

 

                                                                                   جوهر نامق سالم

                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة