القانون رقم (1) لسنة 1993 قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية

ku-IQ

القانون رقم (1) لسنة 1993 قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية 16402500

11 القانون رقم (1) لسنة 1993 قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 6

تاريخ القرار: 9/2/1993

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة 1/ من المادة/ 56 من القانون رقم/1 لسنة/ 1992. و بناءاً على ما عرضه وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء.

قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/2/1993 إصدار القانون الآتي:

 

القانون رقم (1) لسنة 1993

قانون وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.

3-الوزير: وزير الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.

4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية للإقليم.

5-المجلس: المجلس الإستشاري للوزارة.

المادة الثانية:

تهدف الوزارة إلى تهيئة المستلزمات التي تكفل للمواطنين حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة، بدنيا و عقليا و نفسيا و تأمين الرعاية الإجتماعية لهم خلال حياتهم و لأسرهم بعد وفاتهم و تحقيق الضمان الإجتماعي الشامل للعمال و العاملات و بالوسائل التالية:

1-تأسيس و إدارة الوحدات الصحية الوقائية و العلاجية و تطويرها و الإهتمام بمؤسسات الرعاية الإجتماعية و العمل و الضمان و الإصلاح الإجتماعي لجعلها مؤسسات إصلاحية تقويمية و تأهيلية و العمل على رعاية أسر نزلاء وحدات الإصلاح الإجتماعي بما يضمن لهم حياة كريمة و يبعدهم عن الجنوح.

2-العناية بخدمات الرعاية الصحية الأولية بما في ذلك رعاية الأمومة و الطفولة و الصحة المدرسية و صحة الأسرة و الشيخوخة.

3-مكافحة الأمراض الإنتقالية و السيطرة عليها و منع تسربها من خارج الإقليم إلى داخله و بالعكس و من مكان إلى آخر فيه و الحد من إنتشارها في الأراضي و المياه و أجواء الإقليم.

4-حماية البيئة و تحسينها و تطويرها و الحفاظ على مقوماتها و العمل على منع تلوثها.

5-العناية بصحة و سلامة العاملين في مشاريع العمل و رفع المستوى الصحي لهم و حمايتهم من الأخطار و أمراض المهنة و إصابات العمل ووضع الضوابط و المواصفات و الشروط الخاصة بها و سلامة موقع العمل و مراقبة تطبيق تلك الضوابط و المواصفات و الشروط.

6-العناية بالصحة النفسية للمواطن و المساهمة في توفير الخدمات اللازمة له.

7-غرس مفاهيم التربية الصحية و نشر الوعي الصحي و البيئي بما يكفل حماية الإنسان و الالة من خلال منع حوادث العمل والأمراض المهنية.

8-توفير الأدوية و المستلزمات و المعدات الطبية المختلفة اللازمة لتقديم الخدمات الطبية و الوقائية و العلاجية و الإهتمام بالعيادات الشعبية والإشراف عليها و توفير الأجهزة الخاصة بالمعوقين.

9-المساهمة في إعداد الكوادر الصحية المساعدة ورفع المستوى العلمي للعاملين في قطاع الصحة و تطوير الدراسات الطبية و الصحية و كذلك إعداد الكوادر المهنية وفق متطلبات خطة التنمية للإقليم بما يكفل رفع الكفاءة الإنتاجية و تحسين نوعية العمل و تشجيع البحث العلمي في مجالات الصحة و العمل و الرعاية الإجتماعية.

10-تنظيم و رقابة ممارسة المهن الطبية و الصحية و السلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

11-الإهتمام برعاية و تأهيل الأحداث و المعوقين و المتخلفين عقليا و الصم و البكم و المكفوفين تربويا و مهنيا و سلوكيا بما يضمن مساهمتهم في عملية التنمية الصحية و إزالة المؤثرات النفسية و الإجتماعية التي تحول دون ذلك.

12-الإهتمام بالحركة التعاونية في الإقليم من خلال الجمعيات التعاونية المنبثقة فيها.

13-العمل على ضمان التأمين الصحي للمواطنين.

المادة الثالثة :

1-الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن توجيه أعمالها و الإشراف و الرقابة على نشاطاتها و تصدر عنه التعليمات و القرارات و الأوامر في كل ما له علاقة بمهمات الوزارة و تشكيلاتها و سائر شؤونها الإدارية و و المالية و التنظيمية و الفنية ضمن أحكام القانون و النظام، و يكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه، و له تخويل بعض صلاحياته إلى الوكيل و المدراء العامين أو من يراه مناسبا في الوزارة.

2-الوكيل: يقوم بالمهام التي يوكلها إليه الوزير.

3-تتكون مديريات و تشكيلات مركز الوزارة من:

أ-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير و يعاونه عدد من الموظفين.

ب- مكتب الوكيل: يديره موظف و يساعده عدد من الموظفين.

ج-مديرية الإعلام و العلاقات: ترتبط بمكتب الوزير.

د-الدائرة القانونية: ترتبط بالوزير.

4-المجلس: يتكون من المدراء العامين و العاملين في ديوان الوزارة و الدوائر التابعة لها و عدد من الأطباء الإختصاصيين أو أي موظف يقرر الوزير إضافته.

المادة الرابعة:

مديريات ديوان الوزارة و التشكيلات التابعة لها:

1-مديرية الديوان العامة: يرأسها و يديرها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها الأقسام التالية:

أ-قسم الإدارة و شؤون الأفراد.

ب-قسم الشؤون المالية.

ج-قسن الرقابة و التدقيق.

2-مديرية الأمور الصحية العامة: يرأسها طبيب بدرجة مدير عام ترتبط بها المديريات و الأقسام التالية:

أ-مديرية الخدمات الوقائية و حماية البيئة و التي تتكون من الأقسام التالية:

1-قسم الأوبئة.

2- قسم حماية البيئة.

3- قسم الصحة و السلامة المهنية.

4- قسم الأمومة و الطفولة.

5- قسم الصحة المدرسية و العيون.

6- قسم الوقاية الصحية.

7- قسم التفتيش الصحي.

ب-الخدمات العلاجية و تتكون من الأقسام التالية:

1-المستشفيات و المراكز الصحية و العيادات الرسمية و الأهلية.

2-قسم العيادات الطبية.

3-قسم صحة الأسنان.

4- قسم اللجان الطبية.

5- قسم الصيدلة و المختبرات.

6- قسم التجهيزات و المستلزمات الطبية.

7- قسم التأمين الصحي.

3-مديرية التخطيط و التعليم الصحي العامة: يرأسها طبيب و تتكون من الأقسام التالية:

أ- قسم التخطيط الصحي.

ب- قسم التخطيط الإجتماعي.

ج- قسم المتابعة.

د- قسم الإحصاء.

ه- قسم الهندسة و الصيانة.

و- قسم القوى العاملة.

ز- قسم التعليم و التدريب الصحي.

ح- قسم الإستيراد.

4-مديرية الرعاية الإجتماعية العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية في علم النفس أو علم الإجتماع و ترتبط بها الأقسام التالية:

أ- قسم الخدمات الإجتماعية و المسنين.

ب- قسم المعوقين.

ج-صندوق رعاية الأسرة.

د- قسم شؤون الجمعيات التعاونية.

ه- قسم التأهيل المهني للنساء.

5-مديرية العمل و الضمان الإجتماعي العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها الأقسام التالية:

أ- قسم التفتيش و تدقيق الإشتراكات.

ب- قسم خدمات ما بعد البيع.

ج- قسم التشغيل.

د- قسم التقاعد و التعويضات.

ه- قسم التنفيذ.

و- قسم الضمان الإجتماعي.

المادة الخامسة: 

دائرة الإصلاح الإجتماعي و أقسامها، يديرها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و يتمتع بالشخصية المعنوية.

المادة السادسة: 

الدوائر و الأقسام التابعة للوزارة في محافظات الإقليم.

1-دوائر الصحة في المحافظات.

2-أقسام الرعاية الإجتماعية و الدور و المعاهد التابعة لها في المحافظات.

3-أقسام العمل و الضمان الإجتماعي في المحافظات.

المادة السابعة:

أ-يحدد بنظام مهام و إختصاصات و تشكيلات الوزارة.

ب-للوزير إستحداث أو دمج المديريات أو أقسام و شعب عند الإقتضاء.

ج-للوزير تشكيل لجان دائمية أو وقتية حسب الحاجة.

المادة الثامنة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة:

ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                       جوهر نامق سالم

                                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الأسباب الموجبة

بالنظر لتشكيل مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق و إستحداث وزارة الصحة و الشؤون الإجتماعية فيها و بغية تطوير أجهزة الوزارة وفق النهج التشريعي لإقليم كوردستان العراق و من أجل زيادة فعالياتها و كفاءتها في أداء مهامها بمرونة عالية و تحقيق أهدافها المرسومة في هذا القانون بما يكفل للمواطن حق التمتع باللياقة الصحية الكاملة بدنيا و عقليا و نفسيا في المجال الإجتماعي و بغية نشر الخدمات الصحية و الإجتماعية في أنحاء الإقليم لتمكين جميع المواطنين من الحصول على خدمات متكافئة في هذه المجالات فقد شرع هذا القانون. 

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة