قانون تكريم الثيَشمةرطة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان العراق
رقم القرار:33
تاريخ القرار: 14/11/1992
23/طةلاَريَزان/2692
استناداً الى احكام الفقرة /1 من المادة /56 من القانون رقم (1) لسنة /1992 وبناءاً على ما عرضه وزير شؤون الثيَشمةرطة ووافق عليه مجلس الوزراء.
اصدار المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 4/1/1992 القانون الاتي:
قانون رقم (9) لسنة / 1992
قانون تكريم الثيَشمةرطة
المادة الاولى:
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة لاغراض هذا القانون:
1-الثورة: الثورة التحررية الكوردستانية التي اندلعت منذ 11/9/1961.
2- الثيَشمةرطة: كل من التحق بالثورة وناضل سياسياً أو عسكرياً لتحقيق اهدافها ولم ينحرف عن اهداف الثورة ولم يتعاون مع اعداء الحركة التحررية الكوردستانية.
3- الشهيد: الثيَشمةرطة الذي استشهد اثناء الثورة ومن جرائها ولم يكن له يد بذلك.
المادة الثانية:
تعتبر الفترة التي قضاها الثيَشمةرطة في صفوف الثورة منذ التحاقه بها نضالاً فعلياً لاغراض الخدمة والتقاعد.
المادة الثالثة:
تمنح الثيَشمةرطة اوسمة خاصة وتحدد اشكالها ودرجاتها وامتيازاتها بنظام خاص وفق هذا القانون.
المادة الرابعة:
يمنح العنصر النسوي الملتحق بالثورة الامتيازات التي تخصص للثيَشمةرطة.
المادة الخامسة:
يتبؤ حاملو الاوسمة مواقع خاصة في المناسبات العامة كل حسب درجاته.
المادة السادسة:
1-تسري احكام هذا القانون على الذين التحقوا بالثورة الكوردية لغاية 1/3/1991.
2- يتم تكريم الشهداء الذين قاموا ارواحهم في سبيل الثورة بعد التاريخ المحدد في الفقرة (1) من هذه المادة بموجب نظام خاص.
المادة السابعة:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نذاد احمد عزيز اغا
و.رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق
الاسباب الموجبة
نظراً للدور النضالي والبطولي لفصائل الثيَشمةرطة منذ اندلاع الثورة الكوردستانية المباركة وتكريماً لما قدموه من تضحيات في سبيل تحقيق اهداف شعبنا الكوردي في كوردستان العراق الى ما نحو عليه اليوم من انتخاب المجلس الوطني الكوردستاني وتشكيل اول وزارة اقليمية واقرار الفيدرالية كأساس لحقوق شعبنا المناضل فقد شرع هذا القانون.