قانون رقم (7) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993

ku-IQ

قانون رقم (7) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993 16281225

3 قانون رقم (7) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم القرار: 29

تاريخ القرار: 21/10/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/10/1997 إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (7) لسنة 1997

قانون التعديل الأول لقانون وزارة الداخلية لإقليم

كوردستان-العراق رقم 9 لسنة 1993

 

المادة الأولى:

يضاف ما يلي الى آخر المادة الرابعة وتصبح الفقرة (و) لها و كالآتي:

و- كلية الشرطة: يتولى ادارتها (عميد كلية) بدرجة مدير عام على ان يكون ضابط شرطة لاتقل رتبته عن عقيد و حائز على شهادة كليتي الشرطة و القانون وتنظيم امورها بنظام خاص.

المادة الثانية:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                         جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة