القانون رقم (9) لسنة 1993 قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق

ku-IQ

القانون رقم (9) لسنة 1993 قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق 16232841

10 القانون رقم (9) لسنة 1993 قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق

قانون وزارة الداخلية

لإقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 21

تاريخ القرار: 27/3/1993

قرار

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/ 1992 و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1993 إصدار القانون الآتي:

 

القانون رقم (9) لسنة 1993

قانون وزارة الداخلية لإقليم كوردستان العراق

المادة الأولى:

يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.

1-الإقليم: إقليم كوردستان العراق.

2-الوزارة: وزارة الداخلية.

3-الوزير: وزير الداخلية.

4-وكيل الوزارة: وكيل وزارة الداخلية.

المادة الثانية:

تتولى الوزارة المهام التالية:

1-تنفيذ السياسة العامة لحكومة إقليم كوردستان العراق و العمل على صيانة و حماية الأمن الداخلي من خلال وضع خطط لأجهزة الوزارة.

2-العمل على سيادة القانون و توطيد النظام العام وتأمين الراحة و الطمأنينة للمواطنين و الحفاظ على ممتلكاتهم.

3-التعاون و التنسيق مع الوزارات و الدوائر الأخرى المختصة بشأن المهام و الواجبات المتعلقة بالأمن وحفظ النظام تحقيقا للصالح العام.

4-العمل على منع وقوع الجرائم و التنبؤ المستقبلي لوقوع الجريمة ووضع الخطط و البرامج التي تمنع وقوعها بهدف تحقيق الأمن الدائم و الطمأنينة و العمل على استباب الأمن و الإستقرار الدائم والإهتمام بالجانب الوقائي للجرائم.

5-العمل من أجل حماية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في كوردستان العراق واتباع الأساليب القانونية و العملية في حل المنازعات و المشاكل العامة و الخاصة.

6-الحفاظ على الآداب العامة في الإقليم.

7-مكافحة التجسس و التهريب و التسلل وحماية إقتصاد الإقليم وأمنه ومنع الدخول غير المشروع إلى الإقليم.

المادة الثالثة:

1-الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة و المسؤول عن تنفيذ سياستها و الإشراف تنفيذ القوانين والأنظمة و التعليمات فيها و تصدر عنه الأوامر و التعليمات ضمن مهام الوزارة وتشكيلاتها وسائر شؤونها الإدارية و العسكرية و التنظيمية و الفنية ضمن حدود هذا القانون و القوانين النافذة الأخرى وله تخويل بعض من صلاحياته إلى وكيل الوزارة و المدراء العامين أو رؤساء الدوائر الرئيسية في الوزارة أو رؤساء الوحدات الإدارية في الإقليم ويكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء بإعتباره عضوا متضامنا فيه.

2-وكيل الوزارة: يساعد الوزير في مهامه أعلاه حسب الصلاحيات التي يخولها له.

3-مكتب الوزير: يرأسه موظف بدرجة المدير من ذوي الخبرة و الكفاءة و يعاونه عدد من الموظفين.

4- مكتب وكيل الوزارة: يرأسه موظف بدرجة مدير من ذوي الخبرة و الكفاءة.

5-محافظو الإقليم.

6-هيئة التفتيش الإداري.

7-هيئة تفتيش قوى الأمن الداخلي.

8-المستشارون: يتولون إبداء المشورة للوزير في كل ما له علاقة بشؤون الوزارة فيما يتعلق بإختصاصاتهم ويتم تعيينهم بإقتراح من الوزير و موافقة مجلس الوزراء.

9-محكمة قوى الأمن الداخلي.

10-الدائرة القانونية.

المادة الرابعة:

تتألف الوزارة من المديريات العامة التالية:

 1-مديرية الديوان العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام و يكون حائزا على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديرية الإدارة و الشؤون الداخلية.

ب-مديرية الإعلام و العلاقات.

ج-مديرية الحسابات.

د-مديرية التخطيط و المتابعة.

2-مديرية الشرطة العامة: يرأسها مدير عام لاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة و ترتبط بها:

أ-مديريات الشرطة في محافظات الإقليم.

ب-مديريات شرطة المرور في المحافظات.

ج-مديريات الدفاع المدني في المحافظات.

د-مديرية شرطة الكهرباء.

ه-مديرية مدارس الشرطة.

3-مديرية الآسايش العامة: يرأسها مدير عام حائز على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديريات آسايش المحافظات.

ب-مديرية الإقامة و الجوازات و السفر.

4-مديريات شرطة الحدود و الكمارك العامة: يرأسها مدير عام من ذوي الخبرة و الكفاءة ولاتقل رتبته عن رتبة عقيد شرطة و ترتبط بها المديريات التالية:

أ-مديريات شرطة الكمارك في المحافظات.

ب-مديرية شرطة الحدود في المحافظات.

5-مديرية الإدارة المحلية العامة: يرأسها موظف بدرجة مدير عام يحمل الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها تشكيلات الإدارة المحلية في المحافظات.

6-مديرية الجنسية و الأحوال المدنية العامة: يرأسها مدير عام حائز على الشهادة الجامعية الأولية و ترتبط بها مديريات الجنسية و الأحوال المدنية في محافظات الإقليم.

المادة الخامسة:

1-يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.

2-للوزير إستحداث أو دمج هيئات أو مديريات أو أقسام أو شعب عند الإقتضاء.

المادة السادسة:

تؤول جميع حقوق و ممتلكات التشكيلات التي كانت مرتبطة سابقا بوزارتي الداخلية و الحكم المحلي في المركز أو التي إرتبطت بها إلى وزارة الداخلية للإقليم.

المادة السابعة:

لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة الثامنة:

للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة: 

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة العاشرة:

ينفذ هذا القانون إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                   جوهر نامق سالم

                                                                 رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق   

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة