قانون رقم (6) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992

ku-IQ

قانون رقم (6) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992 16120225

5 قانون رقم (6) لسنة 1997 التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان العراق رقم (12) لسنة 1992

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم القرار: 28

تاريخ القرار: 20/10/1997

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 20/10/1997 إصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (6) لسنة 1997

قانون التعديل الأول لقانون وزارة العدل لإقليم كوردستان

العراق رقم (12) لسنة 1992

 

المادة الأولى:

تعدل و تضاف الى آخر المادة الثالثة ما يلي: (وله حق عقد الإجتماعات مع الحكام والقضاة بما فيهم حكام محكمة التمييز ومنتسبو أجهزة العدل الأخرى بما يكفل تحقيق أهداف الوزارة).

المادة الثانية:

تعدل المادة الرابعة وتقرأ على الوجه الآتي:

  1. مكتب الوزير: يتولى إدارته مدير حاصل على شهادة جامعية.
  2. مديرية العدل العامة: يتولى إدارتها مدير عام على أن يكون حاكماً من الصنف الثاني على الأقل وتتكون من المديريات التالية:

أولاً/ مديرية الأفراد: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة جامعية.

ثانياً/ مديرية الحسابات: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الإختصاص و يرتبط بها:

  1. قسم المحاسبة.
  2. قسم التدقيق.

ثالثاً/ مديرية الخدمات: يتولى ادارتها مدير حاصل على شهادة جامعية ويرتبط بها قسم المخازن.

رابعاً/ مديرية العلاقات العدلية و القانونية: يتولى إدارتها مدير حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون و تتكون من الأقسام التالية:

  1. قسم العلاقات العدلية.
  2. قسم العلاقات القانونية.

ج- قسم الإعلام القانوني.

خامساً/ مديرية التخطيط و المتابعة: يتولى ادارتها مدير حاصل على شهادة جامعية وتتكون من الأقسام التالية:

  1. قسم التخطيط.
  2. قسم المتابعة.

ج- قسم الإحصاء.

د- قسم المباني.

المادة الثالثة:

تعدل المادة السادسة وتقرأ على الوجه الآتي: (لوزير العدل إنتداب الحاكم بما في ذلك حاكم في محكمة التمييز وبموافقته التحريرية الى دوائر مركز الوزارة).

المادة الرابعة:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                          جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

الأسباب الموجبة:

لكي يكون قانون وزارة العدل اكثر فائدة من الناحية الادارية و التنظيمية مع طبيعة المرحلة التي يمر بها إقليم كوردستان العراق وبغية جعل مواد هذا القانون أكثر توافقاً ودقةً لذا شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة