قانون رقم (2) لسنة 2002 إصدار حجج والقسامات لشهداء الحركة التحررية الكوردية

ku-IQ

قانون رقم (2) لسنة 2002 إصدار حجج والقسامات لشهداء الحركة التحررية الكوردية 16112196

4 قانون رقم (2) لسنة 2002 إصدار حجج والقسامات لشهداء الحركة التحررية الكوردية

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

رقم الاصدار: 2

تاريخ الاصدار: 10/4/2002

 

استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 9/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (2) لسنة 2002

المادة الاولى:

للمحاكم المختصة في اقليم كوردستان – العراق إصدار حجج والقسامات لشهداء الحركة التحررية الكوردية ولو كان محل إقامتهم الدائمية خارج الاقليم.

المادة الثانية:

لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                    د.روژ نوري شاويس

رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة