قانون رقم (43) لسنة 2004 لا يسري إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة (144) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة  1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة.

ku-IQ

قانون رقم (43) لسنة 2004 لا يسري إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة (144) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة  1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة. 15681600

4 قانون رقم (43) لسنة 2004 لا يسري إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة (144) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة  1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني الكوردستان - العراق

رقم الإصدار: 43

تاريخ الإصدار: 13/10/2004

استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 50 ) والمنعقدة بتاريخ 12/10/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (43) لسنة 2004

 المادة الأولي:

لا يسرى إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة (144) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة   1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة.

المعدل في اقليم كوردستان – العراق ويحل محلها مايلي: 

المادة الثانية:

 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

 على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

 ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

د. كمال عبدالكريم فؤاد

رئيس المجلس الوطني الكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة