قانون رقم ( 18 )لسنة 2003 تحديد الوضع القانوني لمسؤولي وأعوان النظام الدكتاتوري البائد | 7

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكردستان ـــ العراق

رقم الإصدار: 18

تاريخ اِلإصدار: 12/5/2003

استناداً لحكم الفقرة ( 1 ) من المادة ( 56 ) والمادة (53) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 1992 المعدل, وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني, وما شرعه المجلس الوطني لكوردسان ــ العراق بجلسته المرقمة( 24 )والمنعقدة بتاريخ 12/5/2003 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة  1997قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم ( 18 )لسنة 2003

قانون تحديد الوضع القانوني لمسؤولي وأعوان النظام الدكتاتوري البائد

المادة الأولى:

يحدد الوضع القانوني لمسؤولي وأعوان النظام الدكتاتوري البائد ــ المتواجدين في اقليم كوردستان العراق ممن لم يستجيبوا للعفو العام الصادر بعد انتفاضة عام 1991 المجيدة على الوجه الآتي:

أولاً: يحرم لمدة خمس عشرة سنة من:

1-- التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المحلية والبلدية والجمعيات والنقابات وعضوية مجالس إدارة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة.

2- تولي الوظائف الإدارية والسياسية.

3- حمل أو حيازة السلاح .

4-حمل الأوسمة والنياشين والأنواط والتمتع بالحقوق والامتيازات الممنوحة له بموجبها .

5 -حق الانتماء الى الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان والقيام بأي نشاط سياسي .

6-تملك وسائل الإعلام (الراديو ــ التلفزيون  الصحف والمجلات ووسائل التأثير على الرأي العام أو العمل فيها بأي صفة كانت.

7-المشاركة في أي التزام مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها الشركات العامة والمختلطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

8- العمل في الوسط الجامعي بأي صفة كانت.

المادة الثانية:

يعتبر من أعوان النظام الدكتاتوري البائد لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون : 

أولاً : في المجال الحكومي من:

  1. شغل منصباً في مجلس قيادة الثورة والدوائر والمكاتب التابعة له .
  2. شغل منصب وزير أو درجته .
  3. شغل درجة خاصة في وظيفة ذات صبغة سياسية أو كان منحة الدرجة المذكورة لإعتبارات سياسية أو أومنية.
  4. عمل في الأجهزة الأمنية القمعية (المخابرات ــ الأمن الخاص ــ الأستخبارات العسكرية ــ الأمن العامة أو المفارزالخاصة للأجهزة المذكورة ومستشار أفواج الدفاع الوطني ).
  5. عمل أستاذاً جامعياً أو معيداً أو مدرساً وأرتبط بإحدى الأجهزة الأمنة.

ثانياً: في مجال أحزاب السلطة من:

  1. شغل منصب عضو في القيادة القطرية أو عمل في إحدى مكاتبها.
  2. شغل مركز عضو في قيادة فرع أو شعبة أو فرقة .
  3. كل عضو في الحزب أو منتمي له ثبت عليه اضطهاده للمواطنين او ترويعهم او الوشاية بهم أو إرهابهم وتسبب بتصرفه اعتقال او تعذيب او قتل احدهم.
  4. انتمى الى تشكيلات فدائيي صدام.
  5. عمل بصفة كادر قيادي في الاحزاب الكارتونية المناصرة لحزب السلطة (حزب البعث العربي الاشتراكي المنحل ).
  6. ثبتت ادارته او انتماؤه لحزب السلطة في اقليم كوردستان او استمرار نشاطه بعد انتفاضة اذار 1991 المجيدة .
  7. تثبت عضويته او اشتراكه في فرق الإعدامات.
  8. كان عضواً في المجلس الوطني العراقي او المجلسين التشريعي والتنفيذي في كوردستان العراق.
  9. عمل في السلك الدبلوماسي العراقي.

المادة الثالثة:

لايجوز اسقاط الحق العام او الحق الخاص بتشريع او قرار لاحق عن كل مشمول بهذا القانون نتج عن تصرفه ازهاق روح انسان او سجنه او تعذيبه.

المادة الرابعة:

يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات.

المادة الخامسة: لايعمل باَي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة السادسة:

على الوزارات والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة السابعة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                           د. روژ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان ــ العراق