قانون رقم (14) لسنة 2002 ارتكاب الجريمة بحق المرأة بذريعة الشرف

ku-IQ

قانون رقم (14) لسنة 2002 ارتكاب الجريمة بحق المرأة بذريعة الشرف 15602500

4 قانون رقم (14) لسنة 2002 ارتكاب الجريمة بحق المرأة بذريعة الشرف

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

رقم الاصدار: 14

تاريخ الاصدار: 14/8/2002

استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني ومجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة (2) والمنعقدة بتاريخ 13/8/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:

قانون رقم (14) لسنة 2002

المادة الاولى:

لا يعتبر ارتكاب الجريمة بحق المرأة بذريعة بواعث شريفة عذراً قانونياً مخففاً لأغراض تطبيق أحكام المواد (128، 130، 131) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

المادة الثانية:

لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء  تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                         د.روژ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة