قانون رقم (9) لسنة 1997 قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف بشهادة المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية

ku-IQ

قانون رقم (9) لسنة 1997 قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف بشهادة المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية 15171025

3 قانون رقم (9) لسنة 1997 قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف بشهادة المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية

قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة

الأوقاف بشهادة المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية                                                                  

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم القرار: 34

تاريخ القرار: 26/11/1997

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/11/1997 إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (9) لسنة 1997

قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف بشهادة

المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية

 

المادة الأولى:

تعادل الشهادة الدراسية للمرحلتين المتوسطة والاعدادية للمدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية بشهادة الدراسة للمرحلتين المتوسطة والاعدادية للمدارس الاسلامية (ثانوية الدراسات الاسلامية) التابعة لوزارة التربية لغرض التعيين و القبول في كلية الشريعة وقسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعات الإقليم وذلك بعد إجتيازهم الإمتحانات الوزارية العامة المقررة قانوناً.

المادة الثانية:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                             جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة