قانون رقم (9) لسنة 1997 قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف بشهادة المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية | 3

قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة

الأوقاف بشهادة المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية                                                                  

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم القرار: 34

تاريخ القرار: 26/11/1997

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/11/1997 إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (9) لسنة 1997

قانون معادلة شهادة المدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف بشهادة

المدارس الإسلامية التابعة لوزارة التربية

 

المادة الأولى:

تعادل الشهادة الدراسية للمرحلتين المتوسطة والاعدادية للمدارس الدينية التابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الاسلامية بشهادة الدراسة للمرحلتين المتوسطة والاعدادية للمدارس الاسلامية (ثانوية الدراسات الاسلامية) التابعة لوزارة التربية لغرض التعيين و القبول في كلية الشريعة وقسم الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامعات الإقليم وذلك بعد إجتيازهم الإمتحانات الوزارية العامة المقررة قانوناً.

المادة الثانية:

على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                             جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق