قانون رقم (8) لسنة 2000 قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان العراق

ku-IQ

قانون رقم (8) لسنة 2000 قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان العراق 15163236

4 قانون رقم (8) لسنة 2000 قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان العراق

قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 23

تاريخ القرار: 30/10/2000

"قرار"

بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (13) والمؤرخة في 30/10/2000 استناداً الى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة (1992) المعدل وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) قررنا اصدار القانون الاتي:

قانون

رقم (8) لسنة 2000

قانون معهد اعداد الائمة والخطباء لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية

لاقليم كوردستان العراق

 

المادة الاولى:

يمنح خريج معهد اعداد الائمة والخطباء التابع لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية لاقليم كوردستان ـ العراق شهادة دبلوم في العلوم الاسلامية ويعين بوظيفة امام وخطيب او معلم في المدارس الاسلامية التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ويحدد راتبه وفق قانون الخدمة النافذ.

المادة الثانية:

يحدد بنظام كيفية انشاء المعهد وسير الدراسة فيه.

 المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في وقائع كوردستان وتسرى احكامه على المعاهد القائمة حالياً في الاقليم.

                                         د.روژ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الاسباب الموجبة

من اجل اعداد ائمة وخطباء مؤهلين ومعلمين اكفاء في اقليم كوردستان العراق لذا فقد شرع هذا القانون.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة