قانون رقم (36) لسنة 2004 قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق | 14

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني الكوردستان - العراق

رقم الإصدار: 36

تاريخ الإصدار : 8/8/2004

استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (46) والمنعقدة بتاريخ 7/8/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :

قانون رقم (36) لسنة 2004

قانون تقاعد أصحاب الوظائف العليا في اقليم كوردستان العراق

 المادة الأولى: 

يشمل هذا القانون العناوين الوظيفية الاتية:

1- وكيل الوزارة  2-المحافظ 3- المستشار 4 - المدير العام  5- الخيير  6 - رؤساء الجامعات ورؤساء هيئة المعاهد الفنية و اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات و المعاهد من هم بدرجة أستاذ7- اصحاب الدرجات الخاصة  8- رئيس واعضاء المجمع العلمي الكوردستاني

المادةالثانية: يحال المذكورون أعلاه عند بلوغهم سن الخامسة والستين من العمر على التقاعد و مجلس الوزراء تمديد خدمتهم لمدة ثلاث سنوات في حالة الضرورة القصوى وبناء على طلب من الوزير المختص وبعدها تتحتهم، إحالتهم على التقاعد

المادة الثالثة: 

1- يستحق المحال على التقاعد بموجب هذا القانون راتبا تقاعدياً شهرياً يعادل (50%) من الراتب الأخير والمخصصات و تضاف نسبة (5%) الى راتبه التقاعدي لكل سنة من سنوات الخدمة في احدي الوظائف المذكورة أعلاه على ان لا يتجاوز راتبة التقاعدي نسبة (75%) من الراتب الأخير والمخصصات.

2- يستحق المحال على التقاعد لأسباب صحية من المشمولين باحكام هذا القانون والمتوفي نسبة (75%) من راتبهم الأخير والمخصصات بغض النظر عن خدمته الفعلية في العناوين الوظيفية المذكورة. 

المادة الرابعة:

اذا أحيل على التقاعد احد المذكورين في المادة الأولى فيخير بين استلام راتبه التقاعدي بموجب هذا القانون او اي قانون تقاعد اخر يشمله

المادة الخامسة :

تصرف مخصصات الزوجية والاطفال للمحالين على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون وحسب النسب الواردة في القوانين النافذة عند استحقاقهم

المادة السادسة:

تصرف للمحال على التقاعد مكافئة تعادل مجموع رواتبه ومخصصاته لستة اشهر ويكون راتبه الأخير والمخصصات اساساً لصرفها ولمرة واحدة في الاقليم. 

المادة السابعة:

تنتقل الحقوق التقاعدية الى الورثة بعد الوفاة وتطبق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل والقرارات الصادرة بهذا الخصوص للمستحقين للحقوق التقاعدية. 

المادة الثامنة :

يحرم من الحقوق التقاعدية المشمولون بأحكام هذا القانون في الحالات الآتية:

1- اذا ارتكب جريمة ماسة بأمن الاقليم او الاقتصاد الوطني. 

2- اذا حكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف

3- اذا ثبت تعاونه مع دولة اجنبية بقصد الإضرار بمصلحة الاقليم 

المادة التاسعة :

1- تستقطع التوقيفات التقاعدية للمشمولين بأحكام هذا القانون وفق النسب الواردة في القوانين النافذة 

2- تستقطع التوقيفات التقاعدية للمدة السابقة لتنفيذ أحكام هذا القانون دفعة واحدة او بأقساط شهرية مناسبة للمشمولين به على ان لا يتجاوز سنة واحدة

المادة العاشرة :

للمشمولين بأحكام هذا القانون حق الأعتراض في كل ما يتعلق بحقوقهم التقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1999 المعدل.

المادة الحادية عشرة:

تسري أحكام هذا القانون على المشمولين بالمادة الأولى منه من المحالين على التقاعد من قبل حكومة الاقليم قبل صدوره و تعدل رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون

المادة الثانية عشرة: 

لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون. 

المادة الثالثة عشرة :

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة الرابعة عشرة:

 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

                                                                      د. روژ نوري شاويس

                                                رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق