قانون رقم (35) لسنة 2004 قانون التعديل الأول لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني لاقليم كوردستان – العراق رقم (13) لسنة 1999 | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني الكوردستان - العراق

رقم الإصدار: 35

تاريخ الإصدار : 25/7/2004

استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :

قانون رقم (35) لسنة 2004

قانون التعديل الأول لقانون تقاعد أعضاء المجلس الوطني

لاقليم كوردستان – العراق رقم (13) لسنة 1999

المادة الأولى

تعدل الفقرة (أ) من المادة الثانية من القانون وتقرأ كالآتي :

أ- يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والسكرتير والعضو عند انتهاء عضويته أو فقدانها راتبا تقاعدياً شهريا مقداره (75%) مما يتقاضاه اقرانه المستمرون في المجلس من مجموع الراتب والمخصصات شهريا. 

المادة الثانية:

تعدل المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالاتي :

يستقطع من راتب العضو شهرياً الحصة التقاعدية وفق النسب المبينة في القوانين النافذة. 

المادة الثالثة:

تعدل المادة السابعة ويكون أصل المادة الفقرة الأولى لها وتضاف اليها فقرة أخرى بتسلسل (2) وتكون كالآتي 

2- تسري أحكام هذا القانون على المتقاعدين من أعضاء المجلس وتعدل رواتبهم اعتبارا من تاريخ نفاذه 

المادة الرابعة: 

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون. 

المادة الخامسة :

ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان. 

                                                                   د. روژ نوري شاويس

                                                رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق