قانون رقم (30) لسنة 2004 الخاص بفك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة البلديات والسياحة | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

رقم الإصدار : 30

تاريخ الإصدار : 20/6/2004

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56)و المادة (53)من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته المرقمة (43) والمنعقدة بتاريخ 19/6/2004و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي :

قانون رقم (30) لسنة 2004

المادة الأولى :

يلغى قانون رقم (9) لسنة 2004 الخاص بفك ارتباط مديريات الدفاع المدني من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة البلديات والسياحة .

المادة الثانية :

يعاد ارتباط مديريات الدفاع المدني بوزارة الداخلية وتكون ضمن تشكيلاتها .

المادة الثالثة :

لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .

المادة الرابعة :

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة الخامسة :

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

                                                                   د. روژ نوري شاويس

                                                رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق