قانون رقم (6) لسنة  1992 قانون  حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق

ku-IQ

قانون رقم (6) لسنة  1992 قانون  حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق 14791716

7 قانون رقم (6) لسنة  1992 قانون  حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق

قانون  حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم

المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 20

تاريخ القرار: 1/10/1992

9/رةزبةر/2692

 

بناءاً على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان واستناداً الى الفقرة (1) من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم /1 لسنة /1992 قرر المجلس بجلسته المؤرخة في 21/9/1992 اصدار القانون الاتي:

قانون رقم (6) لسنة  1992

قانون  حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم 

المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق

 

المادة الاولى:

يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما:

1-الاجنبي: كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة من غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية.

2- العامل: كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل لدى منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق.

المادة الثانية:

أ-يعاقب بالاعدام كل من قتل عمداً شخصاً اجنبياً او احد العاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق.

ب- تراعى العقوبات المقررة في احكام قانون العقوبات العراقي وتعديلاته رقم (111) لسنة /1969 بخصوص الحالات غير الواردة في الفقرة (أ) من هذا القانون.

المادة الثالثة:

لاتطبق احكام الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية.

المادة الرابعة:

تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات.

المادة الخامسة:

لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة السادسة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق.

المادة السابعة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

                          جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة