قانون رقم (6) لسنة  1992 قانون  حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق | 7

قانون  حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم

المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 20

تاريخ القرار: 1/10/1992

9/رةزبةر/2692

 

بناءاً على مقتضيات مصلحة شعب كوردستان واستناداً الى الفقرة (1) من المادة /56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم /1 لسنة /1992 قرر المجلس بجلسته المؤرخة في 21/9/1992 اصدار القانون الاتي:

قانون رقم (6) لسنة  1992

قانون  حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم 

المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان العراق

 

المادة الاولى:

يقصد بالتعبيرين التاليين المعنيين المؤشرين ازاءهما:

1-الاجنبي: كل شخص دخل اقليم كوردستان العراق بصورة مشروعة من غير المتمتعين بالجنسية العراقية من العاملين في المنظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية.

2- العامل: كل شخص من مواطني اقليم كوردستان العراق يعمل لدى منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق.

المادة الثانية:

أ-يعاقب بالاعدام كل من قتل عمداً شخصاً اجنبياً او احد العاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية العاملة في اقليم كوردستان العراق.

ب- تراعى العقوبات المقررة في احكام قانون العقوبات العراقي وتعديلاته رقم (111) لسنة /1969 بخصوص الحالات غير الواردة في الفقرة (أ) من هذا القانون.

المادة الثالثة:

لاتطبق احكام الفقرة (أ) من المادة الاولى من هذا القانون على الجاني اذا كان للمجني عليه دور في وقوع الجريمة وتطبق بحقه العقوبات الواردة في القوانين المرعية.

المادة الرابعة:

تسري احكام هذا القانون على كافة القضايا التي لم تكتسب درجة البتات.

المادة الخامسة:

لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة السادسة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ تصديقه وصدوره من المجلس الوطني لكوردستان العراق.

المادة السابعة:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

                          جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق