قانون رقم (4) لسنة 1999 قانون النشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)

ku-IQ

قانون رقم (4) لسنة 1999 قانون النشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) 14760964

13 قانون رقم (4) لسنة 1999 قانون النشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)

قانون النشر في الجريدة الرسمية

(وقائع كوردستان)

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 14

تاريخ القرار: 2/11/1999

"قرار"

استناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 1/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (4) لسنة 1999

قانون النشر في الجريدة الرسمية

(وقائع كوردستان)

المادة الأولى:

تتولى وزارة العدل إصدار الجريدة الرسمية لإقليم كوردستان - العراق بإسم (وقائع كوردستان) باللغتين الكوردية و العربية.

المادة الثانية:-

تختص (وقائع كوردستان) بنشر مايلي:

  1. قوانين و قرارات المجلس الوطني لكوردستان-العراق و مايعتبر من مرفقاتها أو ما نص فيها على نشرها.
  2. الأنظمة و مايعتبر من مرفقاتها أو ما نص فيها على نشرها.
  3. المراسيم و الأوامر الصادرة بموجب الصلاحيات الواردة في القانون رقم "2" لسنة 1992 (قانون إنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية) عن القائد أو من يقوم مقامه.
  4. التعليمات.
  5. البيانات.

المادة الثالثة:

ما ينشر في (وقائع كوردستان) يعتبر هو النص الرسمي المعتمد و يعمل به من تاريخ نشره مالم يرد فيه نص خلاف ذلك.

 

المادة الرابعة:

ينصرف لفظ المذكر إلى المؤنث، و المفرد إلى المثنى و الجمع، و الشخص المعنوي أينما ورد فيما ينشر في وقائع كوردستان مالم يوجد نص أو قرينة تدل على خلاف ذلك.

 

المادة الخامسة: 

يفترض فيما ينشر في وقائع كوردستان علم الجميع به، و لا يعتد بإدعاء الجهل بمضمون ما ينشر فيها.

 

المادة السادسة:

أولاً- يحسب الشهر و السنة وفقاً للتقويمين الشمسي (الميلادي) و الكوردي و تثبتان معاً في كل ما ينشر بوقائع كوردستان.

ثانياً- يكون لكل قانون أو نظام رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره، و عنوان مستخلص من مضمونه.

 

المادة السابعة:

لا يجوز لأية جهة أو شخص اعادة طبع ما ينشر في (وقائع كوردستان) إلا بإذن و إشراف وزارة العدل في إقليم كوردستان.

 

المادة الثامنة:

تصحح الأخطاء المطبعية التي تقع فيما ينشر في وقائع كوردستان من قبل الجهة التي اصدرت الأصل الذي وقع فيه الخطأ و ذلك ببيان ينشر في (وقائع كوردستان).

 

المادة التاسعة:

يستمر المجلس الوطني لكوردستان-العراق على إصدار جريدة (البرلمان) بعد صدور هذا القانون و تعتبر فيما بعد النشرة الرسمية الناطقة بإسم المجلس.

 

المادة العاشرة:

لوزير العدل اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الحادية عشرة:

لايعمل بأي نص أو قرار يتعارض و أحكام هذا القانون.

 

المادة الثانية عشرة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة عشرة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من 1/1/2000 و ينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                             جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة