قانون رقم (3) لسنة 2002 فك ارتباط المكتبات العامة التابعة للادارات المحلية في الاقليم

ku-IQ

قانون رقم (3) لسنة 2002 فك ارتباط المكتبات العامة التابعة للادارات المحلية في الاقليم 14745600

5 قانون رقم (3) لسنة 2002 فك ارتباط المكتبات العامة التابعة للادارات المحلية في الاقليم

بسم الله الرحمن الرحيم

بأسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان – العراق

رقم الاصدار: 3

تاريخ الاصدار: 10/4/2002

 

استناداٍ الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضه وزير الثقافة ووافق عليه مجلس الوزراء، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 9/4/2002 وللصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا اصدار القانون الآتي:

 

قانون رقم (3) لسنة 2002

المادة الاولى:

فك ارتباط المكتبات العامة التابعة للادارات المحلية في الاقليم وجميع موظفيها مع درجاتهم من وزارة الداخلية والحاقها بوزارة الثقافة.

المادة الثانية:

تؤول ممتلكات المكتبات المذكورة وأموالها وموجوداتها الى وزارة الثقافة.

المادة الثالثة:

لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

        د.روژ نوري شاويس

رئيس مجلس الوطني لكوردستان – العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة